رئيس التحرير
عصام كامل

باحث قانوني: الإنذار بالطاعة قانون روماني الأصل

يحيى عبد الله يحيى
يحيى عبد الله يحيى
الإنذار بالطاعة من أحكام القانون التى يطالب بها الزوج زوجته أمام القضاء، فى حال ترك منزل الزوجية دون علمه، وهى حجة منه لإعادتها إلى منزلها، ولكن بعض الأزواج يتعنتون فى إنذار الطاعة لأغراض أخرى خاصة بالتنكيل بالزوجة.


ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانونى، إن إنذار الطاعة فى الأصل هو فكرة نشأت فى القانون الرومانى وكان الغرض منها نبيل حيث كان الهدف هو عودة الزوجة لمسكن الزوجية ليتم التفاهم بينهم وحفاظاً على أواصر الأسرة والمجتمع .

ويضيف "يحيى"، وفى القانون حالياً يكون توجيه إنذار الطاعة فى حالة أن غادرت الزوجة مسكن الزوجية وخرجت عن طاعة زوجها وهو عبارة عن إنذار يتم توجيهه من الزوج للزوجه على يد محضر ولابد للزوجة من الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما، وإلا اعتبرت الزوجة ناشزا.


وبالتالي تسقط جميع حقوقها الشرعية، وتتوقف نفقتها الشهرية، وقد يلجأ بعض الرجال للتنكيل بالزوجه فيقوم بإرسال أكثر من إنذار طاعة لها وفى هذه الحالة لابد للزوجة من الاعتراض علي جميع الإنذارات وإلا سوف يسقط حق الزوجة في الاعتراض فى المواعيد القانونية المحدده .






ويتابع، وتضمن القانون شروط يجب أن يتضمنها إنذار الطاعة، وأهمها أن يتم وصف السكن وأن يكون مستقل ، مناسب إجتماعياً للزوجة وأن يكون مجهز بكامل التجهيزات والأجهزة ، والا يكون مشاركاً مع أهل الزوج إلا فى فى حالة الزواج بمسكن العائلة، فليس من حقه الزوجةالاعتراض إلا إذا أثبتت تضررها منهم، وعند اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة.


ويقيم محامي الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، عقب إعلامها بطلب إنذار الطاعة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية، والاعتراض هو تقديم طلب يضم" أسباب اعتراض الزوجة على ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوما، فمثلا عدم صلاحية منزل الطاعة وأنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين.


ويوضح يحيى عبد الله المحامى، في حالة عدم اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة في الوقت المحدد، أو أن حكمت المحكمة برفض الإعتراض على انذار الطاعة يكون للزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار، ويكون سقوط نفقتها من تاريخ إنذارها بالطاعة ، و نشوز الزوجة لا يسقط حقها في حضانة صغارها ، ولا يسقط حقها في المؤخر ونفقة المتعة عند طلاقها إنما يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها فقط .
الجريدة الرسمية