حبس بائع متجول لاتهامه بقتل عامل طعنا بمطواة في المرج
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس بائع متجول لاتهامه بقتل عامل طعنا بالمطواة أثناء تشاجرهما بسبب خلافات مالية بينهما بالمرج، 4 ايام على ذمة التحقيق وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الاسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغا بإستقبال إحدى المستشفيات أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم متوفى على إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.
خلافات مالية وراء ارتكاب الجريمة
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و بائع متجول ، مقيم بدائرة القسم حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات مالية فيما بينهما ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض " مطواة " كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته, ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المرج من ضبطه وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغا بإستقبال إحدى المستشفيات أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم متوفى على إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.
خلافات مالية وراء ارتكاب الجريمة
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و بائع متجول ، مقيم بدائرة القسم حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات مالية فيما بينهما ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض " مطواة " كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته, ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المرج من ضبطه وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.