رئيس التحرير
عصام كامل

بعد إقراره نهائيا.. تعرف على موارد صندوق الوقف الخيري وضوابط إنفاقها

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، مؤخرا، ٥ موارد مالية للصندوق، وكذلك ضوابط الإنفاق من تلك الموارد. 



وجاء نص المادة الثامنة من مشروع القانون كما يلي:  

تتكون موارد الصندوق من:
 
1-  الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.
 
2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.
 
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
 
4- عائد استثمار أموال الصندوق

5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

كما نص القانون على "يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق "وزير الأوقاف" سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد  اعتماد مجلس ادارة الصندوق للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.  

وحدد أيضا القانون،  القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته، حيث نص على "يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى هذا.

ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

الجريدة الرسمية