رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس طرفي مشاجرة تسببت في مقتل شاب بالسلام

جثة
جثة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس طرفي مشاجرة السلام التي تسببت في مقتل شاب تصادف مروره بالشارع 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وتبين العثور علي جثة عامل في محل جزارة يبلغ من العمر 20 عاما مصابا بطلق ناري وبسؤال شهود العيان قرروا أن المجنى عليه ليس طرفا في المشاجرة وتصادف مروره.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار، ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية