رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على شقيق برلماني لمحاولته قتل شخص بطلق ناري في دار السلام

حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على شقيق عضو مجلس نواب بمنطقة دار السلام لقيامه بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش على أحد الأشخاص بسبب مشادة كلامية بينهما بموقف فايدة كامل.


إصابة شخص بطلق ناري بدار السلامكان قسم شرطة دار السلام تلقى إشارة من أحد المستشفيات يفيد باستقبال المواطن "حسين السمري"، مصاب بطلق ناري، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

شقيق برلماني يصيب شخص بطلق ناري بفايدة كامل وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية والمتهم يدعى شعبان شقيق عضو مجلس نواب منطقة دار السلام بسبب خلافات بينهما فى موقف فايدة كامل.

وأضافت التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش على المجني عليه مما أسفر عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
الجريدة الرسمية