فحص كورونا إلزامي كل 72 ساعة بالأردن.. تعرف على التفاصيل
أعلنت الحكومة الأردنية عن إلزام موظفي القطاعين العام والخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بإبراز فحص PCR سلبي النتيجة كل 72 ساعة.
وأصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 32 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، الذي يقضي بأنه "على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية، إحضار فحص pcr سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.
وينص الأمر على أنه "لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة 1 من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته".
القطاع الخاص
وكذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، ينص الأمر أنه على العاملين الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلفوا عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص pcr سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع".
مخالفة الأحكام
وبحسب أمر الدفاع 32 "فقد تتعرض المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند (المتعلق بموظفي القطاع الخاص) للإغلاق لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة".
وأصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 32 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، الذي يقضي بأنه "على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية، إحضار فحص pcr سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.
وينص الأمر على أنه "لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة 1 من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته".
القطاع الخاص
وكذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، ينص الأمر أنه على العاملين الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلفوا عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص pcr سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع".
مخالفة الأحكام
وبحسب أمر الدفاع 32 "فقد تتعرض المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند (المتعلق بموظفي القطاع الخاص) للإغلاق لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة".