رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على إجراءات التعديل الوزاري وإعفاء الحكومة من عملها

مجلس النواب
مجلس النواب
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط إجراء التعديلات الوزارية، حيث منحت الحق لرئيس الجمهورية إجراء التعديل بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل لمجلس النواب.


وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفقا لما ورد في الفصل الرابع منها: إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها على: 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

يشار إلى أن الفرع الأول من الفصل الرابع باللائحة في شأن إعفاء الحكومة من أداء عملها، نص في المادة 128 على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه.

وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.
الجريدة الرسمية