رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مسجل خطر وسيدة بتهمة الاتجار بالعملات الأجنبية في الساحل

ضبط
ضبط
ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على مسجل خطر وسيدة بحوزتهما عملات أجنبية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى فى منطقة الساحل.


كمين الساحل
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة  الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنوا من ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، سيدة ) حال إستقلالهما سيارة " قيادة وملك الأول"  وبحوزتهما حقيبة بداخلها (مبالغ مالية محلية وأجنبية – مبلغ مالى "عملة أجنبية مُقلدة" -  5 شيكات بنكية - 3 هواتف محمولة ).

الإتجار بالنقد الأجنبي
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، ونفيا علمهما بالمبلغ المالى المقلد بحوزتهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإتجار فى النقد الأجنبي
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية