حيثيات إلغاء قرار رئيس جامعة طنطا بمجازاة رئيس قسم بكلية التمريض
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في الطعن رقم 115 / 38 لسنة 54 قضائية بإلغاء قرار رئيس جامعة طنطا رقم 1619 لسنة 2019 فيما تضمنه من مجازاة الدكتورة نجوى رجب عطية، أستاذ ورئيس قسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض بجامعة طنطا بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار لعدم صحة ما نسب إليها بعد ثبوت عدم الحيادية في التحقيقات التي أجريت معها.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم الباطنة والجراحة بكلية التمريض بجامعة طنطا، وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة اللوم على سند عدم التزامها بالقيم والتقاليد الجامعية بتطاولها على عميد الكلية والوكلاء وأعضاء القسم رئاستها، وقيامها بوضع آلية لمعاقبة عضو هيئة التدريس بالقسم حال تحدثه معها بأسلوب غير لائق، وكذلك تحريضها الطلبة بعدم ارتداء الزي الموحد الخاص بهم وسوء معاملتها أعضاء القسم وعدم إخطارهم بورش العمل والندوات والمؤتمرات التي ترد للقسم، وذلك بعد إجراء تحقيق معها في شأن مذكرة تقدمت بها عميد الكلية محل عملها اتهمتها فيها بما سلف بيانه واتخذ سببا لإصدار القرار المطعون فيه.
وبالاطلاع على الأوراق التحقيقات، والمذكرة المعروضة على رئيس الجامعة، فقد تبين أنها بدأت بالاستماع لأقوال الطاعنة، وتلتها أقوال الشهود أجمعهم، واستُمِع من بينهم لشهادة شاكيتها الدكتور لطيفة محمود فودة، عميد الكلية محل عمل الطاعنة، وطُرِحت عليهم تساؤلات دارت حول ماهية الأمر الثائر بناء على شكوى تلك الأخيرة، ودون تعمق في أصلها، مطروحة على الشهود تساؤلات حول ما إذا كانت لديهم شكاوى في حق الطاعنة من عدمه، فمنهم من نفى أي شكوى ضدها ونفى في حقها خروجا على مقتضيات واجبها الوظيفي أو ارتكابها ما يصح في نظرهم سندا لشكايتها، وذلك حسبما ورد بأقوال كل من الدكتور أُم إبراهيم علي المليجي، أستاذ بقسم الباطنة والجراحة بالكلية، والدكتور رضا عبد السلام إبراهيم، مدرس بالقسم ذاته، والدكتور عصمت محمد عبد القوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رحمة سليمان يوسف، أستاذ بقسم الأطفال بكلية التمريض والعميد السابق للكلية، كما أفادت الدكتور عفاف عبد العزيز عبد العزيز، أستاذ مساعد بالقسم رئاسة الطاعنة بأنها ليس لديها شكوى ضد الطاعنة غير أنها متقلبة المزاج كثيرا، بل أن الدكتور رضا عبد السلام إبراهيم البسطويسي أفادت بأن الطاعنة تتعرض أحيانا لبعض التطاول من أعضاء القسم ويكون ردها عليهم بالأدب والاحترام.
وانتهى التحقيق إلى نِسبة المخالفات للطاعنة، فلم تتبين منه على وجه قاطع حقيقة المسلك المنسوب إليها، وإذ انتهى إلى ثبوت مخالفتها واجبات وظيفتها ومقتضياتها، فقد أُغفِل فيه وفي القرار المطعون فيه أن سبب القرار التأديبي هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو خروجه على مقتضياتها، فيقوم القرار على حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل بتوقيع الجزاء، وتجد رقابة القضاء لصحة تلك الحالة حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها الجهة الإدارية مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها واقعا وقانونا.
كما تبين أن الطاعنة لم تواجَه بأي اتهام صراحة، ولم تواجَه بأي من الشهود الذين استُمع إليهم من بعد إدلائها بما أدلت، مُنكرة ما نُسب إليها دافعةٌ بما رأتها أدلة تبرئ ساحتها مما سيق في شأنها، فمن ثم جاءت تلك التحقيقات مقتضبة قاصرة عن إجلاء وجه الحقيقة على نحو يقطع بها سببا في إصدار القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعنة، وقامت مفتقرة التراتبية السليمة لإجراءاتها من الأصل، مغيِّبة عن الطاعنة حقا مكفولا بمواجهتها بشهود الوقائع محل الفحص، وهو ما كان واجبا ميسورا على المحقق الاضطلاع به.
وأكدت المحكمة أن عبارات التحقيق اقتُضِبَت، واستعصت على بيان ما تصح نسبته للطاعنة من مخالفات دون تخمين أو محاولة تأويل للوقائع وأقوال الشهود، فجاءت صياغته والمذكرة المرفوعة بنتيجته واهنة، شحيحة معلوماته، غير محدد فيه نطاق زمني واضح لمخالفة بعينها، استُدعَت بين سطوره شكاوى سابقة مرت عليها فترة زمنية فتُقحَم في طياته، فغدت تلك التحقيقات لا ترقى سندا أو عضدا لتأييد ما تبين بمنهج المحقق إبان تصديه للتحقيق، مختلة في التحقيقات بين يديه موازين العدالة، مما يكشف عن عدم اتسام مناحيها في هذا الشأن بالحيادية الواجبة، ولا ينطق بها قانون ولا تستسيغه عدالة، مما يعيبها، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم الباطنة والجراحة بكلية التمريض بجامعة طنطا، وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة اللوم على سند عدم التزامها بالقيم والتقاليد الجامعية بتطاولها على عميد الكلية والوكلاء وأعضاء القسم رئاستها، وقيامها بوضع آلية لمعاقبة عضو هيئة التدريس بالقسم حال تحدثه معها بأسلوب غير لائق، وكذلك تحريضها الطلبة بعدم ارتداء الزي الموحد الخاص بهم وسوء معاملتها أعضاء القسم وعدم إخطارهم بورش العمل والندوات والمؤتمرات التي ترد للقسم، وذلك بعد إجراء تحقيق معها في شأن مذكرة تقدمت بها عميد الكلية محل عملها اتهمتها فيها بما سلف بيانه واتخذ سببا لإصدار القرار المطعون فيه.
وبالاطلاع على الأوراق التحقيقات، والمذكرة المعروضة على رئيس الجامعة، فقد تبين أنها بدأت بالاستماع لأقوال الطاعنة، وتلتها أقوال الشهود أجمعهم، واستُمِع من بينهم لشهادة شاكيتها الدكتور لطيفة محمود فودة، عميد الكلية محل عمل الطاعنة، وطُرِحت عليهم تساؤلات دارت حول ماهية الأمر الثائر بناء على شكوى تلك الأخيرة، ودون تعمق في أصلها، مطروحة على الشهود تساؤلات حول ما إذا كانت لديهم شكاوى في حق الطاعنة من عدمه، فمنهم من نفى أي شكوى ضدها ونفى في حقها خروجا على مقتضيات واجبها الوظيفي أو ارتكابها ما يصح في نظرهم سندا لشكايتها، وذلك حسبما ورد بأقوال كل من الدكتور أُم إبراهيم علي المليجي، أستاذ بقسم الباطنة والجراحة بالكلية، والدكتور رضا عبد السلام إبراهيم، مدرس بالقسم ذاته، والدكتور عصمت محمد عبد القوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رحمة سليمان يوسف، أستاذ بقسم الأطفال بكلية التمريض والعميد السابق للكلية، كما أفادت الدكتور عفاف عبد العزيز عبد العزيز، أستاذ مساعد بالقسم رئاسة الطاعنة بأنها ليس لديها شكوى ضد الطاعنة غير أنها متقلبة المزاج كثيرا، بل أن الدكتور رضا عبد السلام إبراهيم البسطويسي أفادت بأن الطاعنة تتعرض أحيانا لبعض التطاول من أعضاء القسم ويكون ردها عليهم بالأدب والاحترام.
وانتهى التحقيق إلى نِسبة المخالفات للطاعنة، فلم تتبين منه على وجه قاطع حقيقة المسلك المنسوب إليها، وإذ انتهى إلى ثبوت مخالفتها واجبات وظيفتها ومقتضياتها، فقد أُغفِل فيه وفي القرار المطعون فيه أن سبب القرار التأديبي هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو خروجه على مقتضياتها، فيقوم القرار على حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل بتوقيع الجزاء، وتجد رقابة القضاء لصحة تلك الحالة حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها الجهة الإدارية مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها واقعا وقانونا.
كما تبين أن الطاعنة لم تواجَه بأي اتهام صراحة، ولم تواجَه بأي من الشهود الذين استُمع إليهم من بعد إدلائها بما أدلت، مُنكرة ما نُسب إليها دافعةٌ بما رأتها أدلة تبرئ ساحتها مما سيق في شأنها، فمن ثم جاءت تلك التحقيقات مقتضبة قاصرة عن إجلاء وجه الحقيقة على نحو يقطع بها سببا في إصدار القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعنة، وقامت مفتقرة التراتبية السليمة لإجراءاتها من الأصل، مغيِّبة عن الطاعنة حقا مكفولا بمواجهتها بشهود الوقائع محل الفحص، وهو ما كان واجبا ميسورا على المحقق الاضطلاع به.
وأكدت المحكمة أن عبارات التحقيق اقتُضِبَت، واستعصت على بيان ما تصح نسبته للطاعنة من مخالفات دون تخمين أو محاولة تأويل للوقائع وأقوال الشهود، فجاءت صياغته والمذكرة المرفوعة بنتيجته واهنة، شحيحة معلوماته، غير محدد فيه نطاق زمني واضح لمخالفة بعينها، استُدعَت بين سطوره شكاوى سابقة مرت عليها فترة زمنية فتُقحَم في طياته، فغدت تلك التحقيقات لا ترقى سندا أو عضدا لتأييد ما تبين بمنهج المحقق إبان تصديه للتحقيق، مختلة في التحقيقات بين يديه موازين العدالة، مما يكشف عن عدم اتسام مناحيها في هذا الشأن بالحيادية الواجبة، ولا ينطق بها قانون ولا تستسيغه عدالة، مما يعيبها، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.