احذر 5 حالات تعرضك للفصل من الوظيفة
حدد
قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي وافق على تعديلاته مجلس النواب مؤخرا، بعض
الحالات التي يتعرض فيها الموظف للفصل.
حيث نصت المادة "1" على: مع عدم الاخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة اعلان الطوارئ لا يجوز الفصل بغير الطريق التاديبى للموظفين او العاملين بحسب الاحوال باحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا فى الأحوال الآتية:
أ – إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
ب- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.
ج: إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.
د- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.
ه- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة باحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.
بينما تنص المادة "2" فقرة أولى على: يفصل الموظف او العامل فى الاحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.
وتنص المادة "3" من تعديلات القانون الخاص بالفصل بغير الطريق التأديبي على: يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون او العاملون عليهم فى المادة "1" من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبى طبقا لهذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
حيث نصت المادة "1" على: مع عدم الاخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة اعلان الطوارئ لا يجوز الفصل بغير الطريق التاديبى للموظفين او العاملين بحسب الاحوال باحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا فى الأحوال الآتية:
أ – إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
ب- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.
ج: إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.
د- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.
ه- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة باحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.
بينما تنص المادة "2" فقرة أولى على: يفصل الموظف او العامل فى الاحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.
وتنص المادة "3" من تعديلات القانون الخاص بالفصل بغير الطريق التأديبي على: يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون او العاملون عليهم فى المادة "1" من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبى طبقا لهذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.