حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة 9 منازل بالمطرية
أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم السبت، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب الكسر وارتكب 9 وقائع سرقة منازل.
البداية عندما وردت معلومات للواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة تفيد قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأسلوب الكسر بدائره قسم شرطة المطرية.
وأكدت معلومات العميد حازم الدربي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية تم ضبطهم وتبين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.
وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب (9) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل صيانة كمبيوتر - كائن بمنطقة شبرا الخيمة ثان).
باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى
البداية عندما وردت معلومات للواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة تفيد قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأسلوب الكسر بدائره قسم شرطة المطرية.
وأكدت معلومات العميد حازم الدربي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية تم ضبطهم وتبين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.
وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب (9) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل صيانة كمبيوتر - كائن بمنطقة شبرا الخيمة ثان).
باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى