ضبط صاحب شركة وعامل بحوزتهما 164 ألف عبوة دواء مهربة جمركياً بمدينة نصر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب شركة وعامل بحوزتهما 164 ألف قرص وكبسولة وأمبول وعبوات دوائية "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً فى مدينة نصر.
سقوط صاحب شركة لتجارة وتوزيع الأدوية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب شركة لتجارة وتوزيع الأدوية وعامل بذات الشركة، أثناء استقلالهما سيارة "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما كمية من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر".
وبمواجهتهما اعترف الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالاشتراك مع المتهم الثانى ، كما أقر بإدارته مخزن "بدون ترخيص" بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.
أدوية مهربة جمركياً بمدينة نصر
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المختصة تم استهداف المخزن المشار إليه ، وعثر بداخله على 164,339 قرص وكبسولة وأمبول وعبوات دوائية "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة" - مبلغ مالى).
وبمواجهة الأول بما أسفر عنه الضبط أقر بإدارته المخزن بدون ترخيص ومزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضاف بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة أدوية مهربة جمركياً
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
سقوط صاحب شركة لتجارة وتوزيع الأدوية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب شركة لتجارة وتوزيع الأدوية وعامل بذات الشركة، أثناء استقلالهما سيارة "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما كمية من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر".
وبمواجهتهما اعترف الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالاشتراك مع المتهم الثانى ، كما أقر بإدارته مخزن "بدون ترخيص" بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.
أدوية مهربة جمركياً بمدينة نصر
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المختصة تم استهداف المخزن المشار إليه ، وعثر بداخله على 164,339 قرص وكبسولة وأمبول وعبوات دوائية "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة" - مبلغ مالى).
وبمواجهة الأول بما أسفر عنه الضبط أقر بإدارته المخزن بدون ترخيص ومزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضاف بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة أدوية مهربة جمركياً
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.