حبس اثنين من العناصر الإجرامية بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدري الحشيش والبانجو
قررت النيابة العامة حبس اثنين من العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 150 طربة لمخدر الحشيش وكمية من البانجو قبل ترويجهم خلال العيد بالإسكندرية.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط "عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة" تخصصا فى الإتجار بمخدري الحشيش والبانجو وترويجهما على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على "150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما – 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 30 كيلو جراما - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة "1٫150٫000– مليون ومائة وخمسين ألف جنيه تقريبًا".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط "عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة" تخصصا فى الإتجار بمخدري الحشيش والبانجو وترويجهما على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على "150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما – 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 30 كيلو جراما - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة "1٫150٫000– مليون ومائة وخمسين ألف جنيه تقريبًا".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.