رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم طواف وسعي المريض بسلس البول والبراز؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "الوالد رجل كبير، ما مدى صحة طوافه وعنده تبوُّلٌ وتبرُّزٌ لا إرادي، هل طوافه وسعيه صحيحٌ؟ وهل يجوز له دخول الحرم المكي والحرم النبوي وهو يرتدي الحفاظة الخاصة بالتبول والتبرُّز اللاإرادي؟، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 


تشترط الطهارة للطواف، وطهارة من به سلسٌ تكون بأن يتوضأ لكل صلاةٍ، فإذا توضأ لم يُلتفت إلى ما يخرج منه بعد ذلك، ولكن بحيث ألا يؤدي طوافه إلى تلويث المسجد الحرام، فإذا ضمن عدم التلويث -بلبس الحفاظات ونحوها مما يمنع التلويث- فله أن يطوف، وطوافه صحيحٌ من غير حرجٍ عليه في ذلك.

طواف وسعي من به سلس بول وبراز

أما السعي ومجرد دخول المسجد فلا يشترط فيه الطهارة، فيجوز له دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي مع مراعاة ما سبق التنبيه عليه من لبس ما يضمن عدم وصول شيء من النجاسة إلى المسجد أو المسعى.

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "سأذهب إلى العمرة وأريد أن أعرف أي الكتفين أكشفه أثناء ارتداء ملابس الإحرام؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

تعريف الاضطباع
كشف الكتف اليمنى في الطواف يعرف عند الفقهاء بـ"الاضطباع"، وإليك تعريفه وبيان حكمه:

الاضطباع في اللغة: افتعال من الضبع، وهو وسط العضد، وقيل: الإبط (للمجاورة).

ومعنى الاضطباع المأمور به شرعًا: أن يُدخل الرجل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر، وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة، ويطلق عليه "التأبُّط" و"التوشُّح".

حكم الاضطباع
عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: "أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالبَيْتِ مُضْطَبِعًا، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ" أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ، وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى" أخرجه أبو داود والطبراني، وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في "التلخيص"، وقال الشوكاني: رجاله رجال الصحيح. انظر: "عون المعبود" (2/ 116، 117، ط. دار الكتب العلمية).

والاضطباع سنة عند جمهور الفقهاء للرجال دون النساء، فإذا أراد المحرم الطواف الذي يكون بعده سعي يُسنُّ له أن يضطبع، ولا يترتب على ترك الاضطباع شيء، والحج صحيح بدونه، ولا يجب على الحاج أو المعتمر أية كفارة إذا تركه، وإن كان تركه خلاف الأولى.

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 19، ط. دار الفكر): [واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على استحباب الاضطباع في الطواف، واتفقوا على أنه لا يُسَنُّ في غير طواف الحج والعمرة، وأنه يُسَنُّ في طواف العمرة، وفي طوافٍ واحدٍ في الحج، وهو طواف القدوم أو الإفاضة، ولا يُسَنُّ إلَّا في أحدهما، وحاصله أنه يُسَنُّ في طوافٍ يُسَنُّ فيه الرمَل، ولا يُسَنُّ فيما لا يُسَنُّ فيه الرمَل، وهذا لا خلاف فيه، وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى بيان طواف الذي يُسَنُّ فيه الرمل، ومختصره أن الأصح من القولين أنه إنما يُسَنُّ الرمل والاضطباع في طوافٍ يعقبه سعي، وهو إما القدوم، وإما الإفاضة، ولا يتصوران في طواف الوداع] اهـ.
الجريدة الرسمية