رئيس التحرير
عصام كامل

بعد ربط البيانات مع محكمة الأسرة.. كيف تستخرج المطلقة بطاقة تموين؟

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
ربطت وزارة التموين قواعد بياناتها مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة التأمينات والمعاشات ووزارة الداخلية.

وأكدت أنه سيتم الربط مع محكمة الأسرة والسجل المدني  للتأكد من بيانات المرأة المطلقة التي ترغب في إصدار بطاقة تموين جديدة وإضافة أبنائها.


وتدعم وزارة التموين المرأة المطلقة والمعيلة واعتبارها من الفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية، وتسهيل استخراج بطاقة تموينية بإسمها ولأبنائها، للاستفادة من صرف المقررات التموينية والخبز المدعم، لتخفيف الأعباء عنها.

ووضعت وزارة التموين شروط استخراج بطاقة تموين للمرأة المطلقة، وهي:

تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة المطلقة في بطاقتها القومية.

 استخراج شهادة طلاق مميكنة.

وإذا كانت المرأة المطلقة مقيدة على بطاقة الزوج التموينية، فيمكنها عمل إجراءات فصل اجتماعي ليتم إصدار بطاقة مستقلة بها ثم إضافة الأطفال إلى بطاقتها في حالة حصولها على حكم محكمة بحضانة الأبناء.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارا بتعديل قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات المستحقة للدعم اعتبارا من أول يوليو الجاري .

وتضمن قرار وزير التموين رفع الحد الأقصى لدخل رب الأسرة المستفيد من التموين إلى ٢٤٠٠ جنيه للموظفين و١٥٠٠جنيه لأصحاب المعاشات.

ونص قرار وزير التموين، على أنه يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٧، للفئات المستحقة للدعم، بالنص الآتي:

تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وذلك للفئات الآتية:

- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

- القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه شهريا.

- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

قرارات وزارة التموين

ونصت المادة الثانية من قرار وزير التموين، بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وكان القرار السابق لوزير التموين رقم 179 لعام 2017 قبل التعديل الجديد، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية ‏للفئات الأولى بالرعاية، التي تخول  لصاحبها الحصول على السلع التموينية قد نص على استخراج بطاقات لأصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو ‏الخاص بحد أقصى 1200 جنيه ‏شهريا، وكذلك للعاملين فى القطاع الحكومي والعام والخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهريًا.
الجريدة الرسمية