رئيس التحرير
عصام كامل

مجازاة مأمور ضرائب وبراءة آخرين وبطلان إحالة مدير العمليات للمحاكمة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 5 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة مأمور بإدارة الحصر بمأمورية المقاولات بمصلحة الضرائب المصرية، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة ومخالفة القواعد والتعليمات المالية، وبطلان قرار إحالة مدير عام العمليات الضريبية للمحاكمة، وبراءة رئيس إدارة التسجيل ومأمور بالمأمورية 


وكانت تحقيقات النيابة الإدارية أكدت أن عبد الرؤوف عادل جمعة، مأمور بإدارة الحصر بمأمورية المقاولات بمصلحة الضرائب المصرية قام بتحرير محاضر معاينة أثبت فيها معاينة مقر شركة أسك تك والهدى للمقاولات وشركة مروه السيد علي وشركة المروة للمقاولات وأثبت في هذه المحاضر وجود مقرات لهذه الشركات بالعنوان المسجل بالمحاضر على خلاف الحقيقة، وقام المحال بتحرير محضر معاينة لمقر شركة "ماتكط" للأعمال الكهروميكانيكية أثبت فيه صلاحية مقر الشركة لمزاولة النشاط على خلاف الحقيقة 

ونسبت النيابة إلى محمد عبد الحميد جاد، مأمور بإدارة التسجيل بمأمورية المقاولات، السير في إجراءات التسجيل لشركتي سعود سليم مبارك وبروتك للمقاولات رغم عدم استيفاء المستندات أو وجود محاضر معاينة لمقر الشركتين، وقام بعرض هذه الشهادات على المخالف الرابع لإعتمادها، وأهملت رحاب محمد طلعت، رئيس إدارة التسجيل بمأمورية المقاولات أهملت في الإشراف على أعماله المخالف 

وقالت أن عادل فكري ذكري، مدير عام العمليات الضريبية بالمأمورية اعتمد شهادتي التسجيل عن رئيس المأمورية رغم عدم صدور تفويض له بذلك، ووقع على شهادتي التسجيل لشركة سعود سليم مبارك رغم عدم استيفاء ملف التسجيل الخاص بالشركة المتمثل في محاضر معاينة بمقر النشاط وفي تاريخ سابق على تاريخ طلبه التسجيل المقدم من الشركة

قالت المحكمة أنه بشأن المحال الرابع عادل فكري ذكري، فأن النيابة الإدارية أجرت التحقيقات معه فيما نسب إليه من توقيعه على شهادة تسجيل شركة بروتك للمقاولات في تاريخ سابق على تقديم الشركة طلب التسجيل، فصدر قرار لجنة التأديب بمجازاته بعقوبة التنبيه، وصدر قرار الجهة الإدارية بوضع قرار لجنة التأديب موضع التنفيذ، وأن المخالفة المنسوبة للمحال في شأن كلا الشركتين قد وقعت في ذات التاريخ وبشأن ذات الأعمال التي اضطلع بها، بغض النظر عن ثبوتها يقينا في حقه من عدمه، وهو ما أكدته مذكرة تصرف النيابة الإدارية في القضية رقم 335 لسنة 2018 نيابة الضرائب، والتي تمت إحالة المحال إلى هذه المحاكمة بموجبها، ورغم هذا فقد أحيل المحال إلى هذه المحاكمة بشأن ما نُسب إليه في خصوص تلك الشركة مضافًا إليها شركة "سعود سليم مبارك" وهو ما لا يغير من واقع الأمر شيئا، إذ لا يجوز إفراد محاكمة مستقلة لكل واقعة من وقائع نسبت إلى المحال في ذات الإطار الزمني وبذات الفعل المنسوب إليه

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن مدير إدارة الحصر تقدمت بمذكرتين بما تكشف لها من مخالفات في أعمال المحال الأول عبد الرؤوف عادل جمعة، إذ تبين لها قيامه بمعاينات وهمية لبعض الشركات المزمع استخراج شهادات تسجيلها بسجلات الضريبة على القيمة المضافة مما يؤكد على وجه اليقين أن المحال الأول أثبت بمحضر معاينته مقرات الشركات المذكورة (ماتك للأعمال الكهروميكانيكية، والمروة للمقاولات، ومروة السيد علي) معلومات على خلاف الواقع اعتمادا على بيانات تلك الشركات بسجلات جهة عمله، مما يؤكد وهمية المعاينات المثبتة بالمحاضر 
 
وبشأن ما نُسب إلى المحالين الثاني والثالثة، فإن ما تضمنته التحقيقات من أقوال أخصها ما أفاد بها المحالين الأول والرابع، قد أفادت بخلل أصاب دوائر العمل بشأن تسجيل الشركات بسجلات الضريبة على القيمة المضافة، وصدور تعليمات غير مرة للقائمين على العمل بالتعجل في تسجيل الشركات والاكتفاء بالبطاقة الضريبية أو شهادة الرقم الضريبي المؤقتة لإمكان التسجيل

وأفادت التحقيقات أن تاريخ 9/10/2016  كان محددا لإنهاء أمر تسجيل الشركات لضمان شمول أكبر عدد منها بالتسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا لهذا الشأن، وهو ما باشره وقام عليه المحال الرابع بصفته الرئاسية، مضطلعا بالتوجيه والإدارة في هذا الشأن، فلم يكن من المحال الثاني إلا الامتثال لما وجِّه إليه من تعليمات لا تعد في ذاتها (في نظره) مخالفة للقانون حتى يتصدى لها أو يعترض عليها، إذ تعلقت بإجراءات التسجيل بالسجلات الضريبية، مستهدفة التيسير على الممولين، فلا محاجة عليه إن نفَّذ ما وُجِّه إليه من تعليمات، إذ يضحى مُناهِضا ومبادئ العدالة أخذه بالجزاء عن فعلٍ إن امتنع عنه سُئل تأديبيا بحسبانه امتناعا عن تنفيذ أوامر رئاسته، ولا مخالفة والحال كذلك تنسب للمحالة الثالثة بادعاء إهمالها في الإشراف على هذا الأخير، إذ انتفت المخالفة في حقه، مما يستتبعه بالضرورة انتفاء أي مخالفة في حقها، مما تبرأ معه ساحتهما مما هو منسوب إليهما، وهو ما تقضي به المحكمة في شأنهما

وأنتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى بشأن المحال الرابع عادل فكري ذكري، لبطلان قرار الإحالة وبمجازاة المحال الأول عبد الرؤوف عادل جمعه، بخصم أجر أربعين يوما من راتبه، وببراءة كل من المحال الثاني محمد عبد الحميد محمد جاد والثالثة/ رحاب محمد طلعت هاشم، مما نُسب إليهما
الجريدة الرسمية