مصرع صياد بوابل من الرصاص بسبب خلافات مالية في الدقهلية
لقى صياد مصرعه بوابل من الرصاص بسبب خلافات مالية بالدقهلية وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبى واقعة.
تلقى مركز شرطة المطرية بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها صياد - مقيم بدائرة المركز متوفى إثر إصابته بجرح بالرقبة "إدعاء رش خرطوش" وإتهام شقيقه لـ (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز ) ، حيث قام أحد المتهمين بالتعدى على شقيقه "المجنى عليه" بفرد محلى فأحدث إصابته التى أودت بحياته لكونه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالى ، وقيام المتهمان الآخران بتحريضه على إرتكاب الواقعة ومرافقته وقت إرتكابها.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وأمكن ضبط إثنين من المتهمين ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تلقى مركز شرطة المطرية بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها صياد - مقيم بدائرة المركز متوفى إثر إصابته بجرح بالرقبة "إدعاء رش خرطوش" وإتهام شقيقه لـ (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز ) ، حيث قام أحد المتهمين بالتعدى على شقيقه "المجنى عليه" بفرد محلى فأحدث إصابته التى أودت بحياته لكونه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالى ، وقيام المتهمان الآخران بتحريضه على إرتكاب الواقعة ومرافقته وقت إرتكابها.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وأمكن ضبط إثنين من المتهمين ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.