القضاء ينتصر للدولة ويعيد لها مليار جنيه في مناقصة إنشاء تربة زلطية بالعريش
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًا باتًا بعد ٢٥ عامًا بالمحاكم بالزام إحدي شركات الإنشاءات، بأن تؤدي مبلغا لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومشروع تنمية شمال سيناء، مقداره 1.3 مليار جنيهاً مليار و٣٣٤ مليونا و ٨١٦ ألف جنيه، نتيجة توقيع مناقصة مع برنامج مشروع الغذاء العالمي "تنمية شمال سيناء "مع إحدي شركات الإنشاء لإنشاء تربة زلطية بالعريش.
وقائع القضية
وترجع وقائع القضية عندما أقام أقام وزير التعمير والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة مشروع برنامج الغذاء العالمي "مشروع تنمية شمال سيناء" دعوى قضائية عام ١٩٩٦ أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طلبا بالزام شركة إنشاءات بأن يؤدي لهما بصفتيهما مبلغا مقداره 1.3 مليار جنيها مع الفوائد القانونية ، على سند من أن مشروع برنامج الغذاء العالمي "مشروع تنمية شمال سيناء" كان قد أعلن عن مناقصة عامة لإنشاء طرق تربة زلطية بطول (75) كم2 بمنطقة شرق وجنوب شرق العريش وتم إرسائها لإحدي شركات الإنشاءات .
وتوقفت الشركة بعدما نفذت ٤٥٪ ، لردم المحاجر ، وتم سحب لاعمال منها بعد انذارها .
وثبت من تقرير الخبير المنتدب والتى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به ، وما انتهى إليه من أنه طبقا للعقد المؤرخ عام ١٩٩٢ ، فإن الأعمال التي أسندتها الجهة الإدارية المطعون ضدها إلى الشركة الطاعنة هي عملية إنشاء طرق بالتربة الزلطية بطول (75) كيلو متر بمناطق شرق وجنوب شرق العريش بمحافظة شمال سيناء بمبلغ (1246500) جنيه ، وأن المدة المحددة للتنفيذ هي (6) أشهر .
وقامت الشركة الطاعنة بتنفيذ أعمال بما يعادل نسبة (45%) من الحجم الكلي للأعمال المسندة إليها خلال شهرين من بداية استلامها لمواقع العمل وحتى سحب الأعمال منها وبتاريخ 3 /3 /1993 تم إيقاف الشركة الطاعنة من استغلال المحجر لأسباب أمنية، وبتاريخ 25 /11 /1993 صدرت الموافقة الأمنية على استخدام محجر آخر للشركة الطاعنة وتم إبلاغ المحاجر بتلك الموافقة بتاريخ 2 /12 /1993 وبعد أن قامت الجهة الإدارية بإصدار قرارها رقم 132 لسنة 1994 بتاريخ 15 /9 /1994 بسحب الأعمال من المقاول وبناءا على التظلم المقدم منه بتاريخ 25 /9 /1994 طلبت الشركة الطاعنة استكمال تنفيذ الأعمال بزيادة الأسعار بنسبة قدرها (44.4%) للأعمال التي لم يتم تنفيذها.
وانتهت اللجنة المشكلة لدراسة طلب الشركة إلى الموافقة على زيادة قدرها 20% فقط إلا أن الشركة الطاعنة رفضت هذه النسبة وامتنعت عن استكمال تنفيذ باقي الأعمال المسندة إليها فأصدرت الجهة الإدارية قرار بسخب الأعمال وإسنادها لمقاول اخر ، ونتج عن ذلك تحميل الشركة الطاعنة بفروق الأسعار وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية بإجمالي مبلغ (1.334.816.850) جنيه ، وهو ما يعد بحق تنفيذا لصحيح حكم القانون حال إخلال المتعاقد مع الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماته المتعاقد عليها .
ولا ينال من ذلك ما تعللت به الشركة الطاعنة من أن تأخرها في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها كان لأسباب خارجة عن إرادتها وهو وقف ترخيص المحجر المرخص لها باستغلاله بتاريخ 3 /3 /1993 قبل التاريخ المحدد ، فإن ذلك مردودا عليه بأنه وفقا للبند الثامن من العقد محل التداعي تلتزم الشركة الطاعنة بتدبير المواد الخاصة بالمحاجر بمعرفته وعلى نفقته الخاصة وليس على الطرف الأول أي مسئولية قبل المحاجر وما يتعلق به، وفضلا عن ذلك فقد قامت جهة الإدارة المطعون ضدها بمراعاة ظروف المتعاقد معها والانتظار حتى إصدار الموافقة الأمنية للشركة الطاعنة باستغلال محجر آخر بتاريخ 2 /12 /1993- وكذلك الموافقة على زيادة الأسعار الأعمال المتبقية من العقد دون تنفيذ بنسبة قدرها (20%) إلا أن الشركة الطاعنة رغم ذلك رفضت استكمال التنفيذ، وظلت ممتنعة عن ذلك حتى سحب الأعمال منها .
وقائع القضية
وترجع وقائع القضية عندما أقام أقام وزير التعمير والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة مشروع برنامج الغذاء العالمي "مشروع تنمية شمال سيناء" دعوى قضائية عام ١٩٩٦ أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طلبا بالزام شركة إنشاءات بأن يؤدي لهما بصفتيهما مبلغا مقداره 1.3 مليار جنيها مع الفوائد القانونية ، على سند من أن مشروع برنامج الغذاء العالمي "مشروع تنمية شمال سيناء" كان قد أعلن عن مناقصة عامة لإنشاء طرق تربة زلطية بطول (75) كم2 بمنطقة شرق وجنوب شرق العريش وتم إرسائها لإحدي شركات الإنشاءات .
وتوقفت الشركة بعدما نفذت ٤٥٪ ، لردم المحاجر ، وتم سحب لاعمال منها بعد انذارها .
وثبت من تقرير الخبير المنتدب والتى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به ، وما انتهى إليه من أنه طبقا للعقد المؤرخ عام ١٩٩٢ ، فإن الأعمال التي أسندتها الجهة الإدارية المطعون ضدها إلى الشركة الطاعنة هي عملية إنشاء طرق بالتربة الزلطية بطول (75) كيلو متر بمناطق شرق وجنوب شرق العريش بمحافظة شمال سيناء بمبلغ (1246500) جنيه ، وأن المدة المحددة للتنفيذ هي (6) أشهر .
وقامت الشركة الطاعنة بتنفيذ أعمال بما يعادل نسبة (45%) من الحجم الكلي للأعمال المسندة إليها خلال شهرين من بداية استلامها لمواقع العمل وحتى سحب الأعمال منها وبتاريخ 3 /3 /1993 تم إيقاف الشركة الطاعنة من استغلال المحجر لأسباب أمنية، وبتاريخ 25 /11 /1993 صدرت الموافقة الأمنية على استخدام محجر آخر للشركة الطاعنة وتم إبلاغ المحاجر بتلك الموافقة بتاريخ 2 /12 /1993 وبعد أن قامت الجهة الإدارية بإصدار قرارها رقم 132 لسنة 1994 بتاريخ 15 /9 /1994 بسحب الأعمال من المقاول وبناءا على التظلم المقدم منه بتاريخ 25 /9 /1994 طلبت الشركة الطاعنة استكمال تنفيذ الأعمال بزيادة الأسعار بنسبة قدرها (44.4%) للأعمال التي لم يتم تنفيذها.
وانتهت اللجنة المشكلة لدراسة طلب الشركة إلى الموافقة على زيادة قدرها 20% فقط إلا أن الشركة الطاعنة رفضت هذه النسبة وامتنعت عن استكمال تنفيذ باقي الأعمال المسندة إليها فأصدرت الجهة الإدارية قرار بسخب الأعمال وإسنادها لمقاول اخر ، ونتج عن ذلك تحميل الشركة الطاعنة بفروق الأسعار وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية بإجمالي مبلغ (1.334.816.850) جنيه ، وهو ما يعد بحق تنفيذا لصحيح حكم القانون حال إخلال المتعاقد مع الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماته المتعاقد عليها .
ولا ينال من ذلك ما تعللت به الشركة الطاعنة من أن تأخرها في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها كان لأسباب خارجة عن إرادتها وهو وقف ترخيص المحجر المرخص لها باستغلاله بتاريخ 3 /3 /1993 قبل التاريخ المحدد ، فإن ذلك مردودا عليه بأنه وفقا للبند الثامن من العقد محل التداعي تلتزم الشركة الطاعنة بتدبير المواد الخاصة بالمحاجر بمعرفته وعلى نفقته الخاصة وليس على الطرف الأول أي مسئولية قبل المحاجر وما يتعلق به، وفضلا عن ذلك فقد قامت جهة الإدارة المطعون ضدها بمراعاة ظروف المتعاقد معها والانتظار حتى إصدار الموافقة الأمنية للشركة الطاعنة باستغلال محجر آخر بتاريخ 2 /12 /1993- وكذلك الموافقة على زيادة الأسعار الأعمال المتبقية من العقد دون تنفيذ بنسبة قدرها (20%) إلا أن الشركة الطاعنة رغم ذلك رفضت استكمال التنفيذ، وظلت ممتنعة عن ذلك حتى سحب الأعمال منها .