رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون القطن

مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وذلك بشكل نهائي، حيث سبق للمجلس الموافقة عليه في مجموع مواده، وإرساله لقسم التشريع لمجلس الدولة لمراجعته.


وتأتي أهمية مشروع القانون المعروض من خلال المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور، فضلا عن تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفوري لأية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة.

حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة بالنسبة للشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصري.

وتستهدف التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها

وجاء نص القانون كالتالي:
(المادة الأولى)

تضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:

مادة 5 مكرراً:

يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب.

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

مادة 20 مكرراً أ (أولاً)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الجريدة الرسمية