هل المقصود بقوله تعالى «وليالٍ عشر» العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " إن الله تعالى قد قال في كتابه العزيز: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾. أعتقد والله أعلم أن المقصود فى الآيات الكريمة أن الليالي العشر هن آخر عشر ليالٍ من رمضان؛ لما لها من فضل كبير حيث كما تعلمون بها "ليلة القدر"، وليس المقصود بها أول عشر من ذي الحجة، ولو دققنا قليلًا نجد أنه سبحانه قد ذكر "الشفع والوتر"، وحيث إنه في صلاتنا بعد التراويح نصلي صلاة الشفع والوتر، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
ذهب جمهور المفسرين إلى أن المقصود بالليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة؛ لما رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾» قَالَ: «عَشْرُ النَّحْرِ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ» أخرجه النسائي في "السنن الكبرى". وما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في ﴿وَالْفَجْرِ﴾ قَالَ: "فَجْرُ النَّهَارِ"، وفي ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ قَالَ: "عَشْرُ الْأَضْحَى". قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما فضل العشر الأوائل من ذي الحجة"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
قال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: 1-2]، وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الليالي هي العشر من ذي الحجة، والتي يتعلق بها العديد من الأحكام والآداب والفضائل، ومنها:
أولًا: فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة: أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.
حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة
ثانيًا: حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة: يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأن صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنما هو من جملة العمل الصالح الذي حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام كما مر في حديث ابن عباس.
حكم صوم يوم عرفة
ثالثًا: حكم صوم يوم عرفة: صوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.
رابعًا: حكم صيام يوم العاشر: يحرم باتفاقٍ صيام يوم العاشر من ذي الحجة؛ لأنه يوم عيد الأضحى، فيحرم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ وذلك لأن هذه الأيام منع صومها؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ" رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وحديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
خامسًا: ومن الآداب في عشر ذي الحجة لمن يعزم على الأضحية: ألا يمس شعره ولا بشره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.
والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهي عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.
والحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.
فتبين لنا مما سبق فضل العمل الصالح في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، واستحباب صيام الأيام الثمانية الأولى؛ لأن الصوم من جملة العمل الصالح، وسنية صوم يوم عرفة، وحرمة صوم يوم العاشر، وهو يوم العيد.
ويتضح لنا عدم دقة عبارة صيام العشر من ذي الحجة؛ لاشتمالها على ما يحرم صومه وهو يوم العيد.
ذهب جمهور المفسرين إلى أن المقصود بالليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة؛ لما رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾» قَالَ: «عَشْرُ النَّحْرِ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ» أخرجه النسائي في "السنن الكبرى". وما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في ﴿وَالْفَجْرِ﴾ قَالَ: "فَجْرُ النَّهَارِ"، وفي ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ قَالَ: "عَشْرُ الْأَضْحَى". قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما فضل العشر الأوائل من ذي الحجة"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
قال تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: 1-2]، وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الليالي هي العشر من ذي الحجة، والتي يتعلق بها العديد من الأحكام والآداب والفضائل، ومنها:
أولًا: فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة: أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.
حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة
ثانيًا: حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة: يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأن صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنما هو من جملة العمل الصالح الذي حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام كما مر في حديث ابن عباس.
حكم صوم يوم عرفة
ثالثًا: حكم صوم يوم عرفة: صوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.
رابعًا: حكم صيام يوم العاشر: يحرم باتفاقٍ صيام يوم العاشر من ذي الحجة؛ لأنه يوم عيد الأضحى، فيحرم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ وذلك لأن هذه الأيام منع صومها؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ" رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وحديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
خامسًا: ومن الآداب في عشر ذي الحجة لمن يعزم على الأضحية: ألا يمس شعره ولا بشره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.
والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهي عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.
والحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.
فتبين لنا مما سبق فضل العمل الصالح في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، واستحباب صيام الأيام الثمانية الأولى؛ لأن الصوم من جملة العمل الصالح، وسنية صوم يوم عرفة، وحرمة صوم يوم العاشر، وهو يوم العيد.
ويتضح لنا عدم دقة عبارة صيام العشر من ذي الحجة؛ لاشتمالها على ما يحرم صومه وهو يوم العيد.