قضايا الدولة تطعن على حكم إلغاء قرار وقف مرتضى منصور عن مزاولة النشاط الرياضي
أقامت هيئة قضايا الدولة وكيله عن وزارة الشباب والرياضة، طعناً على حكم قبول دعوى رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بوقفه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وحمل الطعن ٧٠٧٤٦ لسنة ٧٦ قضائية واختصم مرتضى منصور ورئيس اللجنة الأولمبية، وسمير صبري المحامي.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت حكماً في وقت سابق بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك السابق 100 ألف جنيه بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها".
أوصى تقرير هيئة المفوضين الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين المطالبتين بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك ، أصليا، بوقف الدعويين تعليقيا وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة 1 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، فيما تضمنه من تعريف الجهة الإدارية المركزية.
وأوصى بإحالة نص المادة 13 من ذات القانون فيما تضمنته من تفويض اللائحة المالية بوضع الإجراءات التي تتبع في سبيل رقابة الجهة الإدارية على الهيئات الرياضية ، وذلك دون وضع إطار عام للإجراءات والجزاءات الجائز اتخاذها في مواجهة مجالس إدارات الأندية الرياضية حال مخالفتها أحكام اللائحة المالية.
كما أوصى بإحالة نص المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة سالفة الذكر - وقبل إلغائه بالقرار رقم 59 السنة ۲۰۲۱ - فيما تضمنته من سلطة وزير الشباب والرياضة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المبينة بالمادة.
وحمل الطعن ٧٠٧٤٦ لسنة ٧٦ قضائية واختصم مرتضى منصور ورئيس اللجنة الأولمبية، وسمير صبري المحامي.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت حكماً في وقت سابق بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك السابق 100 ألف جنيه بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها".
أوصى تقرير هيئة المفوضين الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين المطالبتين بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك ، أصليا، بوقف الدعويين تعليقيا وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة 1 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، فيما تضمنه من تعريف الجهة الإدارية المركزية.
وأوصى بإحالة نص المادة 13 من ذات القانون فيما تضمنته من تفويض اللائحة المالية بوضع الإجراءات التي تتبع في سبيل رقابة الجهة الإدارية على الهيئات الرياضية ، وذلك دون وضع إطار عام للإجراءات والجزاءات الجائز اتخاذها في مواجهة مجالس إدارات الأندية الرياضية حال مخالفتها أحكام اللائحة المالية.
كما أوصى بإحالة نص المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة سالفة الذكر - وقبل إلغائه بالقرار رقم 59 السنة ۲۰۲۱ - فيما تضمنته من سلطة وزير الشباب والرياضة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المبينة بالمادة.