عاطف فاروق يكتب: حكاية تفتيت أرض العياط.. الشركة الكويتية اشترت 26 ألف فدان بـ 200 جنيه للفدان بالتقسيط على 5 سنوات
رصد حكم قضائي صادر عن القضاء الإداري تفاصيل جديدة عن قضية أرض العياط، تبين أن الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار أبرمت في فبراير 2002 مع هيئة مشروعات التعمير عقد بيع ابتدائي لأرض صحراوية بقصد الاستصلاح والاستزراع بلغت مساحتها 26 ألف فدان بالعياط، بواقع (200) جنيه للفدان مع سداد (25%) من الثمن والباقي على خمسة أقساط سنوية.
وبمعاينة الأرض بمعرفة لجنة مشكلة من الهيئة ووزارتي الري والتنمية المحلية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ومديرية زراعة الجيزة، تبين وجود لوحات بأسماء أفراد موضح عليها مساحة القطعة واسم مالكها وهي مساحات متفاوتة أقلها (2) فدان.
وفي ديسمبر عام 2005 كشف كتاب مدير آثار دهشور عن المخالفات التي ارتكبتها الشركة بالمنطقة ومخالفتها لشروط الترخيص الصادر لها من المجلس الأعلى للآثار، وأنه بتاريخ 28/2/2011 صدر قرر مجلس إدارة الهيئة بالاجتماع الثامن عشر لعام 2011 بفسخ عقد البيع المحرر للشركة بتاريخ 16/2/2002 بإجمالي مساحة 26 ألف فدان لمخالفتها بنود العقد.
وفي يونيو عام 2012 أخطرت الهيئة الشركة بالحضور لأداء المبلغ المستحق بحد أدني ستة مليارات جنيه مصري كمقدم التزام من الشركة للهيئة وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بالمحاسبة على المباني المقامة على الأرض الزراعية وتغيير الغرض من أرض زراعية ألى أرض مباني حيث لم يتم السداد، ورغم ذلك أصدرت الإدارة المركزية للملكية والتصرف خطابًا يؤكد أن عقد البيع الابتدائي المحرر في 16/2/2002 للشركة مازال ساريًا ولم يتخذ أي إجراءات لفسخ هذا العقد حتى تاريخه، وقدمته الشركة للمحكمة، وتقدمت بمذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى.
وبدأت وقائع الدعوى المقامة من الممثل القانوني للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ضـــد كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والموارد المائية والري والدفاع ورئيسي الهيئة العامة لمشروعات التعميير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للاستثمار بصفاتهم، بطلب الشركة الحكم بوقف تنفيذ قرار هيئة التعمير المؤرخ 28 /2 /2011 المعتمد من وزير الزراعة في 21 /3 /2011 بفسخ العقد المؤرخ 16 /2 /2002 الصادر للشركة من الهيئة ببيع مساحة 26 الف فدان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ومحو كافة آثاره وإعبتاره كأن لم يكن، وباستمرار التعاقد وعدم التعرض للشركة في ملكيتها وحيازتها للأرض المبيعة لها وبصحة العقد الصادر لها.
وذكر المدعي شرحاً للدعوى أن الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، وهي شركة مساهمة مصرية طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 1998 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، وبتاريخ 13 /7 /1999 تقدمت الشركة (الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والانتاج الداجني) بطلب إلى وزير الزراعة لتقنين وضع يدها على مساحة 26 الف فدان بناحية العياط بالجيزة
وأكد انه بتاريخ 9 /6 /2001 قررت اللجنة الوزارية للمشروعات الكبرى الموافقة على طلب الشركة وتكليف الإدارة المركزية للملكية والتصرف بهيئة مشروعات التعمير إعداد العقد اللازم وفقاً للقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1992 الذي كان يحدد سعر الفدان بواقع (200) جنيه مع سداد (25%) فقط من الثمن والباقي على خمسة أقساط سنوية متساوية، وبتاريخ 16 /2 /2002 أبرمت هيئة التعمير عقد بيع للشركة عن هذه المساحة، وقامت الشركة بأداء كامل ثمن الأرض المبيعة.
وأضاف المدعي أنه بتاريخ 6 /12 /2006 قرر المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة استخدام المساحة المباعة للشركة في الأنشطة العمرانية على أساس ان الاستخدام الزراعي لا يعد مثاليًا، فامتثلت الشركة لهذه التوصية وأعادت ترتيب استثماراتها في الأرض، إلا أنه بتاريخ 16/6/2011 ورد إلى الشركة إخطار من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة بفسخ العقد وبتحديد موعد لاستلام الأرض
وقالت محكمة القضاء الإداري ان حقيقة طلبات الشركة وفقًا للتكييف القانوني الصحيح لها، هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بقرار هيئة التعمير المؤرخ 28 /2 /2011 المعتمد من وزير الزراعة في 21 /3 /2011 فيما تضمنه من فسخ العقد المبرم في 16 /2 /2002 ببيع مساحة 26 الف فدان للشركة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هذا العقد، وعدم التعرض للشركة في ملكيتها وحيازتها للأرض المبيعة لها، وبإلزام الإدارة المصروفات.
وأضافت المحكمة أن الثابـت من مراجعة صورة كتاب الإدارة المركزية للملكية والتصرف رقم (36881) المؤرخ في 12 /7 /2012 – المرفق طي حافظة مستندات هيئة التعمير - أنه بتاريخ 16 /2 /2002 أبرمت هيئة مشروعات التعمير عقد بيع ابتدائي لأرض صحراوية بقصد الاستصلاح والاستزراع للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي عن مساحة 26 الف فدان بناحية العياط بالجيزة، وأنه بتاريخ 26 /11 /2005 تم معاينة الأرض بمعرفة لجنة مشكلة من الهيئة ووزارة الموارد المائية والري والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية ومديرية الزراعة بالجيزة، وتبين وجود لوحات بأسماء أفراد موضح عليها مساحة القطعة وأسم مالكها وهي مساحات متفاوتة أقلها حوالي (2) فدان.
وقررت اللجنة الانتظار حتى إعداد تقرير من عضو اللجنة عن هيئة الآثار، وأنه بتاريخ 4 /12 /2005 ورد كتاب مدير آثار دهشور والذي تضمن المخالفات التي ارتكبتها الشركة بالمنطقة ومخالفتها لشروط الترخيص الصادر لها من المجلس الأعلى للآثار، وفي 28 /2 /2011 صدر قرر مجلس إدارة الهيئة بالاجتماع الثامن عشر لعام 2011 بفسخ عقد البيع المحرر للشركة بتاريخ 16 /2 /2002 بإجمالي مساحة 26 الف فدان لمخالفتها بنود العقد، وأنه بتاريخ 30 /5 /2011 قرر مجلس الإدارة في اجتماعه العشرين تأجيل عرض الموضوع لحين ورود رأي المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ومجلس الوزراء في هذا الشأن.
وورد كتاب الأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات العقود بين المستثمرين والجهات الإدارية المعنية بشأن توصية اللجنة في اجتماعها المؤرخ في 26 /9 /2011 بالآتي: أولهما.. قصر عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 16 /2 /2002 على المساحة المخصصة لنشاط الاستصلاح والاسترزاع وقدرها (3000) فدان، وثانيهما استصدار قرار جمهوري بتغيير الغرض لباقي المساحة المباعة للشركة بموجب العقد السابق إلى النشاط العمراني لتعذر استكمال استصلاحها واستزراعها.
وورد كتاب الأمانة الفنية لتلك اللجنة في 23 /10 /2011، بما يفيد موافقة الشركة على عناصر التسوية، وبتاريخ 21 /11 /2011 صدر قرار مجلس إدارة هيئة التعمير بالموافقة على استكمال الإجراءات اللازمة مع الشركة لتنفيذ ما انتهت إليه توصية لجنة تسوية منازعات العقود بين المستثمرين والجهات الإدارية المعنية باجتماعها المؤرخ في 26 /9 /2011.
وفي 5 /6 /2012 أخطرت الهيئة الشركة بالحضور لأداء المبلغ المستحق بحد أدني ستة مليارات جنيه مصري كمقدم التزام من الشركة للهيئة وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بالمحاسبة على المباني المقامة على الأرض الزراعية وتغيير الغرض من أرض زراعية ألى أرض مباني، إلا أنه لم يتم السداد.
كما تبين بمراجعة كتاب الإدارة المركزية للملكية والتصرف رقم (2681) المؤرخ في 18 /1 /2018 – المرفق طي إحدى حوافظ مستندات الشركة المدعية المقدمة أمام المحكمة بشأن طلب مدير عام ري الجيزة موافاته باستمرارية عقد الشركة عن مساحة 26 الف فدان بناحية طهما العياط جيزة من عدمه، أن الإدارة المذكورة أقرت بأنه بتاريخ 21 /11 /2011 صدر قرار مجلس إدارة هيئة التعمير بند 6/22 بالموافقة على استكمال الإجراءات اللازمة مع الشركة لتنفيذ ما انتهت إليه توصية لجنة تسوية منازعات العقود بين المستثمرين والجهات الإدارية المعنية باجتماعها المؤرخ في 26 /9 /2011، واختتمت الإدارة المركزية كتابها بأنه بناء عليه فإن عقد البيع الابتدائي المحرر في 16 /2 /2002 للشركة مازال ساريًا ولم يتخذ أي إجراءات لفسخ هذا العقد حتى تاريخه، وذلك بالمخالفة للحقيقة
وتقدمت الشركة بمذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى، حيث تبين للمحكمة اتفاق طرفي الدعوى على تسوية النزاع الماثل الذي تسبب في ولوج الشركة المدعية طريق التقاضي ودًا، وذلك بقيام هيئة مشروعات التعمير المدعي عليها بالاستجابة لطلبات الشركة في الدعوى وذلك بسحب قرارها المطعون فيه فيما تضمنه من فسخ عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 16 /2 /2002 بين الهيئة وبين الشركة عن مساحة 26 الف فدان بناحية العياط ، ولما كانت مهمة المحكمة إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات ما دام النزاع قائمًا، وبالتالي فإن الخصومة في الدعوى تكون قد انتهت، إذ ليس للمحكمة أن تتعرض لموضوعها أو تتصدى لـه رغم انتهاء النزاع أمامها، مما تضحى معه الدعوى غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة فيها.
وأنتهت المحكمة إلى أن الهيئة المدعي عليها قامت بسحب القرار المطعون فيه بعد تاريخ إقامة الدعوى، ومن ثم فإنها تكون قد اضطرت الشركة المدعي إلى إقامة الدعوى، فتلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات، ولذلك قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية، وألزمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المصروفات.
وكانت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عاقبت رئيس قطاع بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لقيامه بتحرير خطاب تضمن أن عقد الأرض حول ملكية الشركة المصرية الكويتية للإستصلاح الزراعي 26 الف فدان بالعياط مازال ساريًا، ولم يفسخ بالمخالفة للحقيقة مما ترتب عليه صدور حكم القضاء الإداري باعتبار الخصومة منتهية، وترتب على الخطاب عدم سداد ستة مليارات جنيه مقدم فرق سعر على أساس أن 23 الف فدان من المساحة أراضي بناء وليست زراعة.
وبمعاينة الأرض بمعرفة لجنة مشكلة من الهيئة ووزارتي الري والتنمية المحلية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ومديرية زراعة الجيزة، تبين وجود لوحات بأسماء أفراد موضح عليها مساحة القطعة واسم مالكها وهي مساحات متفاوتة أقلها (2) فدان.
وفي ديسمبر عام 2005 كشف كتاب مدير آثار دهشور عن المخالفات التي ارتكبتها الشركة بالمنطقة ومخالفتها لشروط الترخيص الصادر لها من المجلس الأعلى للآثار، وأنه بتاريخ 28/2/2011 صدر قرر مجلس إدارة الهيئة بالاجتماع الثامن عشر لعام 2011 بفسخ عقد البيع المحرر للشركة بتاريخ 16/2/2002 بإجمالي مساحة 26 ألف فدان لمخالفتها بنود العقد.
وفي يونيو عام 2012 أخطرت الهيئة الشركة بالحضور لأداء المبلغ المستحق بحد أدني ستة مليارات جنيه مصري كمقدم التزام من الشركة للهيئة وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بالمحاسبة على المباني المقامة على الأرض الزراعية وتغيير الغرض من أرض زراعية ألى أرض مباني حيث لم يتم السداد، ورغم ذلك أصدرت الإدارة المركزية للملكية والتصرف خطابًا يؤكد أن عقد البيع الابتدائي المحرر في 16/2/2002 للشركة مازال ساريًا ولم يتخذ أي إجراءات لفسخ هذا العقد حتى تاريخه، وقدمته الشركة للمحكمة، وتقدمت بمذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى.
وبدأت وقائع الدعوى المقامة من الممثل القانوني للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ضـــد كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والموارد المائية والري والدفاع ورئيسي الهيئة العامة لمشروعات التعميير والتنمية الزراعية والهيئة العامة للاستثمار بصفاتهم، بطلب الشركة الحكم بوقف تنفيذ قرار هيئة التعمير المؤرخ 28 /2 /2011 المعتمد من وزير الزراعة في 21 /3 /2011 بفسخ العقد المؤرخ 16 /2 /2002 الصادر للشركة من الهيئة ببيع مساحة 26 الف فدان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ومحو كافة آثاره وإعبتاره كأن لم يكن، وباستمرار التعاقد وعدم التعرض للشركة في ملكيتها وحيازتها للأرض المبيعة لها وبصحة العقد الصادر لها.
وذكر المدعي شرحاً للدعوى أن الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، وهي شركة مساهمة مصرية طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 1998 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، وبتاريخ 13 /7 /1999 تقدمت الشركة (الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والانتاج الداجني) بطلب إلى وزير الزراعة لتقنين وضع يدها على مساحة 26 الف فدان بناحية العياط بالجيزة
وأكد انه بتاريخ 9 /6 /2001 قررت اللجنة الوزارية للمشروعات الكبرى الموافقة على طلب الشركة وتكليف الإدارة المركزية للملكية والتصرف بهيئة مشروعات التعمير إعداد العقد اللازم وفقاً للقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1992 الذي كان يحدد سعر الفدان بواقع (200) جنيه مع سداد (25%) فقط من الثمن والباقي على خمسة أقساط سنوية متساوية، وبتاريخ 16 /2 /2002 أبرمت هيئة التعمير عقد بيع للشركة عن هذه المساحة، وقامت الشركة بأداء كامل ثمن الأرض المبيعة.
وأضاف المدعي أنه بتاريخ 6 /12 /2006 قرر المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة استخدام المساحة المباعة للشركة في الأنشطة العمرانية على أساس ان الاستخدام الزراعي لا يعد مثاليًا، فامتثلت الشركة لهذه التوصية وأعادت ترتيب استثماراتها في الأرض، إلا أنه بتاريخ 16/6/2011 ورد إلى الشركة إخطار من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة بفسخ العقد وبتحديد موعد لاستلام الأرض
وقالت محكمة القضاء الإداري ان حقيقة طلبات الشركة وفقًا للتكييف القانوني الصحيح لها، هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بقرار هيئة التعمير المؤرخ 28 /2 /2011 المعتمد من وزير الزراعة في 21 /3 /2011 فيما تضمنه من فسخ العقد المبرم في 16 /2 /2002 ببيع مساحة 26 الف فدان للشركة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هذا العقد، وعدم التعرض للشركة في ملكيتها وحيازتها للأرض المبيعة لها، وبإلزام الإدارة المصروفات.
وأضافت المحكمة أن الثابـت من مراجعة صورة كتاب الإدارة المركزية للملكية والتصرف رقم (36881) المؤرخ في 12 /7 /2012 – المرفق طي حافظة مستندات هيئة التعمير - أنه بتاريخ 16 /2 /2002 أبرمت هيئة مشروعات التعمير عقد بيع ابتدائي لأرض صحراوية بقصد الاستصلاح والاستزراع للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي عن مساحة 26 الف فدان بناحية العياط بالجيزة، وأنه بتاريخ 26 /11 /2005 تم معاينة الأرض بمعرفة لجنة مشكلة من الهيئة ووزارة الموارد المائية والري والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية ومديرية الزراعة بالجيزة، وتبين وجود لوحات بأسماء أفراد موضح عليها مساحة القطعة وأسم مالكها وهي مساحات متفاوتة أقلها حوالي (2) فدان.
وقررت اللجنة الانتظار حتى إعداد تقرير من عضو اللجنة عن هيئة الآثار، وأنه بتاريخ 4 /12 /2005 ورد كتاب مدير آثار دهشور والذي تضمن المخالفات التي ارتكبتها الشركة بالمنطقة ومخالفتها لشروط الترخيص الصادر لها من المجلس الأعلى للآثار، وفي 28 /2 /2011 صدر قرر مجلس إدارة الهيئة بالاجتماع الثامن عشر لعام 2011 بفسخ عقد البيع المحرر للشركة بتاريخ 16 /2 /2002 بإجمالي مساحة 26 الف فدان لمخالفتها بنود العقد، وأنه بتاريخ 30 /5 /2011 قرر مجلس الإدارة في اجتماعه العشرين تأجيل عرض الموضوع لحين ورود رأي المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ومجلس الوزراء في هذا الشأن.
وورد كتاب الأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات العقود بين المستثمرين والجهات الإدارية المعنية بشأن توصية اللجنة في اجتماعها المؤرخ في 26 /9 /2011 بالآتي: أولهما.. قصر عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 16 /2 /2002 على المساحة المخصصة لنشاط الاستصلاح والاسترزاع وقدرها (3000) فدان، وثانيهما استصدار قرار جمهوري بتغيير الغرض لباقي المساحة المباعة للشركة بموجب العقد السابق إلى النشاط العمراني لتعذر استكمال استصلاحها واستزراعها.
وورد كتاب الأمانة الفنية لتلك اللجنة في 23 /10 /2011، بما يفيد موافقة الشركة على عناصر التسوية، وبتاريخ 21 /11 /2011 صدر قرار مجلس إدارة هيئة التعمير بالموافقة على استكمال الإجراءات اللازمة مع الشركة لتنفيذ ما انتهت إليه توصية لجنة تسوية منازعات العقود بين المستثمرين والجهات الإدارية المعنية باجتماعها المؤرخ في 26 /9 /2011.
وفي 5 /6 /2012 أخطرت الهيئة الشركة بالحضور لأداء المبلغ المستحق بحد أدني ستة مليارات جنيه مصري كمقدم التزام من الشركة للهيئة وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بالمحاسبة على المباني المقامة على الأرض الزراعية وتغيير الغرض من أرض زراعية ألى أرض مباني، إلا أنه لم يتم السداد.
كما تبين بمراجعة كتاب الإدارة المركزية للملكية والتصرف رقم (2681) المؤرخ في 18 /1 /2018 – المرفق طي إحدى حوافظ مستندات الشركة المدعية المقدمة أمام المحكمة بشأن طلب مدير عام ري الجيزة موافاته باستمرارية عقد الشركة عن مساحة 26 الف فدان بناحية طهما العياط جيزة من عدمه، أن الإدارة المذكورة أقرت بأنه بتاريخ 21 /11 /2011 صدر قرار مجلس إدارة هيئة التعمير بند 6/22 بالموافقة على استكمال الإجراءات اللازمة مع الشركة لتنفيذ ما انتهت إليه توصية لجنة تسوية منازعات العقود بين المستثمرين والجهات الإدارية المعنية باجتماعها المؤرخ في 26 /9 /2011، واختتمت الإدارة المركزية كتابها بأنه بناء عليه فإن عقد البيع الابتدائي المحرر في 16 /2 /2002 للشركة مازال ساريًا ولم يتخذ أي إجراءات لفسخ هذا العقد حتى تاريخه، وذلك بالمخالفة للحقيقة
وتقدمت الشركة بمذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى، حيث تبين للمحكمة اتفاق طرفي الدعوى على تسوية النزاع الماثل الذي تسبب في ولوج الشركة المدعية طريق التقاضي ودًا، وذلك بقيام هيئة مشروعات التعمير المدعي عليها بالاستجابة لطلبات الشركة في الدعوى وذلك بسحب قرارها المطعون فيه فيما تضمنه من فسخ عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 16 /2 /2002 بين الهيئة وبين الشركة عن مساحة 26 الف فدان بناحية العياط ، ولما كانت مهمة المحكمة إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات ما دام النزاع قائمًا، وبالتالي فإن الخصومة في الدعوى تكون قد انتهت، إذ ليس للمحكمة أن تتعرض لموضوعها أو تتصدى لـه رغم انتهاء النزاع أمامها، مما تضحى معه الدعوى غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة فيها.
وأنتهت المحكمة إلى أن الهيئة المدعي عليها قامت بسحب القرار المطعون فيه بعد تاريخ إقامة الدعوى، ومن ثم فإنها تكون قد اضطرت الشركة المدعي إلى إقامة الدعوى، فتلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات، ولذلك قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية، وألزمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المصروفات.
وكانت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عاقبت رئيس قطاع بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لقيامه بتحرير خطاب تضمن أن عقد الأرض حول ملكية الشركة المصرية الكويتية للإستصلاح الزراعي 26 الف فدان بالعياط مازال ساريًا، ولم يفسخ بالمخالفة للحقيقة مما ترتب عليه صدور حكم القضاء الإداري باعتبار الخصومة منتهية، وترتب على الخطاب عدم سداد ستة مليارات جنيه مقدم فرق سعر على أساس أن 23 الف فدان من المساحة أراضي بناء وليست زراعة.