رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 15 سنة لشقيقين متهمين بقتل طفل في منشاة ناصر

محكمة
محكمة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي  وعضوية المستشارين محمد أحمد سالمان وسامح عبد الرحمن ،  بالسجن المشدد 15 سنة لشقيقين وبراءة آخر، قتلا طفلا لخلافات بينهم بمنشأة ناصر .


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين " ح .ص، ع.ص، ك.ح " قتلوا الطفل أحمد حسام الدين عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي إزهاق روحه لخلافات مادية ممتدة  بينهم ، فإقتادوه عنوة إلي مسكن المتهم الأول محتجزينه وكبلوه بقيود بلاستيكية وانهالوا عليه بسلاح أبيض" عصا " موصلين التيار الكهربائي فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار، ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية