٢٩ أغسطس.. الحكم فى دعوى إلزام الأهلي برد تبرعات تركي آل الشيخ
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى المطالبة بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الشباب والرياضة بقبول تبرعات تركي آل الشيخ لمجلس إدارة النادي الأهلي بأثر سابق بالمخالفة للقانون للحكم بجلسة ٢٩ أغسطس المقبل.
وزير الرياضة
وجاء في الدعوى التي حملت رقم 20108 لسنة 73 قضائية، واختصمت كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، بشخصيهما وبصفتهما أنه أصدرت جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة قرار باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على " التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي آل الشيخ للاهلي حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة" وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الادارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.
المبادئ القانونية
وتابعت الدعوى أن تناقض القرار مع المبادئ القانونية العامة بإعماله بأثر رجعي وحيث مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري فأن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وزير الرياضة
وجاء في الدعوى التي حملت رقم 20108 لسنة 73 قضائية، واختصمت كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، بشخصيهما وبصفتهما أنه أصدرت جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة قرار باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على " التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي آل الشيخ للاهلي حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة" وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الادارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.
المبادئ القانونية
وتابعت الدعوى أن تناقض القرار مع المبادئ القانونية العامة بإعماله بأثر رجعي وحيث مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري فأن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.