التحقيق في مقتل خفير بمدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة خفير لقى مصرعه، على يد 2 من زملائه بسبب خلافات سابقة بينهم لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا يفيد بإطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين وجود أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متوفى إثر إصابته بطلق ناري، وبسؤال نجله، اتهم شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى سابقة حدوث مشاجرة بين خفيرين وزميلهم حول حراسة قطعة أرض، على إثرها حضر المتهمان، إلى محل البلاغ مستقلان السيارة ملك أحدهما، وحال تواجد المجنى عليه وبصحبته نجله، أطلق أحدهما عيار ناري من (بندقية آلية) كانت بحوزته محدثا إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تواجدهما بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة) المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار، ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا يفيد بإطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين وجود أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متوفى إثر إصابته بطلق ناري، وبسؤال نجله، اتهم شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى سابقة حدوث مشاجرة بين خفيرين وزميلهم حول حراسة قطعة أرض، على إثرها حضر المتهمان، إلى محل البلاغ مستقلان السيارة ملك أحدهما، وحال تواجد المجنى عليه وبصحبته نجله، أطلق أحدهما عيار ناري من (بندقية آلية) كانت بحوزته محدثا إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تواجدهما بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة) المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار، ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.