رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب حكم النفقة.. حبس موظف حاول قتل شقيق طليقته بـ 15 مايو

حبس
حبس
أمرت نيابة 15 مايو والتبين بحبس موظف 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لشروعه فى قتل شقيق طليقته بسبب حكم النفقة بمدينة 15 مايو، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.


موظف يشرع في قتل شقيق طليقته
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفي العام، مفادة استقبال دكتور كيمياء يعمل بشركة أدوية، مصاب بعدة طعنات، وانتقل رجال المباحث بمكان الواقعة.

حكم النفقة وراء ارتكاب الجريمة
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم وشقيق طليقته بسبب حكم نفقة 1200 جنيه، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالشروع فى قتل المجنى عليه والاعتداء عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته بعدة طعنات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث 15 مايو من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب حكم نفقة.

وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
الجريدة الرسمية