قصة الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية (1)
يتدرج الاحتياج البشري الفطري وفقًا لتدرج عالم النفس الأمريكي "أبراهام ماسلو" صاحب النظرية الشهيرة التي تَتبع فرعَ علم النفس التنموي الذي يدرس تطوّر ونمو الإنسان خلال المراحل المختلفة من حياتِه، وتناقش هذه النظرية ترتيب حاجات الإنسان ووصف الدوافع التي تُحرّكه، وتتلخص هذه الاحتياجات في الآتي:
الاحتياجات الفسيولوجية، وحاجات الأمان، والاحتياجات الاجتماعية، والحاجة للتقدير والحاجة لتحقيق الذات، ولا تكتمل اي من هذه الاحتياجات دون مأوى، وكلما تطور الانسان كلما تطلب ذلك أن يتناسب المأوى مع ذلك التطور، ليواكب تحقيق احتياجاته المختلفة
وتنص المادة 78 من دستور جمهورية مصر العربية على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وهو إلتزام من الدولة بكفالة أهم حق من حقوق المواطن وهو الأمان، والشعور بالأمان نابع من وجود مسكن ملائم وآمن وصحي للمواطن وأسرته يمكنه من العمل وأن يصبح عنصرا فاعلا في منظومة العمل الاجتماعي والاقتصادي للدولة وبغير هذا المسكن الأمن سيفقد المواطن أهم مقومات حياته.
حياة المواطنين
وقد يتبين للوهلة الأولى أن هذا الحق يتجلى في قيام الدولة بتوفير مساكن للمواطنين، غير أن الحقيقة أن هذا الحق ينبثق عنه الكثير من الالتزامات على عاتق الدولة، ربما كان أهمها هو حفاظ الدولة على الثروة العقارية الموجودة بالبلاد من خلال وضع التشريعات والأطر اللازمة لصيانتها واستمرار تشغيلها والاستفادة منها في الدور الذي أنشئت من أجله مع اختلاف القائم بالصيانة والتشغيل بحسب الأحوال وهو أمر مسلم به إذ لو خلت تشريعات الدولة من مثل هذا التنظيم لفنيت الثروة العقارية بها واحدة تلو الأخرى بل وكانت خطرا داهماً على حياة المواطنين.
ومن هنا كان مصدر الإلزام والأهمية البالغة لإصدار مثل هذه التشريعات بل والعمل على تنفيذ ما جاء بها دون تقاعس أو إهمال من القائمين أو المشرفين على تنفيذها، وذلك لتعلقها بحياة المواطنين ومعيشتهم، وعليه فقد جعل المشرع من جهات إدارية بذاتها هي المختصة والمشرفة على تنفيذ ما جاء بهذه التشريعات، كالوحدات المحلية في المحافظات والمدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها بالنسبة للمدن الجديدة والتجمعات السكنية الواقعة بها حيث بين المشرع بجلاء واضح اختصاصات هذه الهيئة ودورها وصلاحيتها بموجب القانون 59 لسنة ۱۹۷۹ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن ثم فقد أصبحت هذه الهيئة وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها بمثابة الجهة الإدارية المشرفة على المدن الجديدة وكل التجمعات السكنية القائمة بها لضمان إلتزام هذه التجمعات بما يوجبه القانون وقرارات مجلس إدارة الهيئة من قواعد للتصرف والبناء والتشغيل والصيانة وكذا ضمان استمرار سير المرافق اللازمة للسكنى والإقامة في مثل هذه المدن والتجمعات.
إتحاد الشاغلين
وفي هذا المضمار فقد كان لزاما على الدولة أن تصدر تشريعًا موحدًا لضمان الحفاظ على الثروة العقارية إعمالًا للالتزام الواقع عليها بموجب المادة 78 من الدستور المصري، وعليه فقد صدر قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ متضمنًا الباب الرابع منه تحت عنوان"الحفاظ على الثروة العقارية" والذي انتظم الفصل الأول منه تحت عنوان"تنظیم اتحاد الشاغلين" مجموعة من القواعد والإجراءات اللازمة لبيان صور هذه الاتحادات وإجراءات ونظم العمل بها واختصاصاتها وصلاحيتها، على نحو متكامل حيث بين المشرع نطاق العمل بهذا القانون بالنسبة لاتحادات الشاغلين والعقارات الخاضعة لها كما ألزم جميع العقارات القائمة وقت العمل بها بتوفيق أوضاعها طبقا لما جاء به من قواعد ونصوص وذلك على النحو الذي يرد بلائحته التنفيذية والقرار الوزاري المنظم لعمل اتحاد الشاغلين.
ثم جاء بعد ذلك المشرع وفرق بين صورتين لصور اتحاد الشاغلين، الصورة الأولى هي العقار المكون من خمس وحدات أو أكثر أو مجموعة عقارات، وفي هذه الحالة يكون المسئول عنها هو اتحاد الشاغلين الذي يتم اختياره من قبل الجمعية العمومية للشاغلين والملاك، ثم أوضح المشرع الصورة الثانية من صور اتحادات الشاغلين وتكون بالنسبة للتجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر فيلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة وتكون لهذه الشركة أو الشركات الاختصاصات المقررة الإتحاد الشاغلين مما يقطع بجلاء أن هذه الشركة أو الشركات هي الصورة الثانية لاتحاد الشاغلين.
التجمعات السكنية
فمن غير المقصود أو المعقول أن يرد هذا الإلزام في هذا النص لحالة التجمعات السكنية المتكاملة الكبيرة وتحت الفصل الأول المعنون بتنظيم اتحاد الشاغلين، ثم يأت قائل ليقول أن هذه الشركات لا صلة لها بإتحاد الشاغلين فهو تفسير لا يمكن قبوله، فالمشرع منزه عن ذلك، والاتحاد المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية وشركات الصيانة والإدارة هما وجهان لعملة واحدة هي اتحاد الشاغلين والقانون المنظم له ولكن لكل صورة منهما نطاق العمل فالأولى تطبق على العقارات الصغيرة أو المحدودة العدد والثانية تطبق على المجمعات السكنية المتكاملة والمكونة من مجاورة أو أكثر.
ثم أوجب المشرع على الجهات الإدارية المختصة في إلزام صریح منه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بنظام اتحاد الشاغلين بضرورة أخطار شاغلي العقارات الذي يسري عليها هذا القانون لإنشاء اتحاد الشاغلين بأي صورة من الصور أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة وقت صدور القانون، بل ألزم القانون أيضًا في إفصاح جهير منه تلك الجهات الإدارية بمتابعة إنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.. وللحديث بقية
الاحتياجات الفسيولوجية، وحاجات الأمان، والاحتياجات الاجتماعية، والحاجة للتقدير والحاجة لتحقيق الذات، ولا تكتمل اي من هذه الاحتياجات دون مأوى، وكلما تطور الانسان كلما تطلب ذلك أن يتناسب المأوى مع ذلك التطور، ليواكب تحقيق احتياجاته المختلفة
وتنص المادة 78 من دستور جمهورية مصر العربية على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وهو إلتزام من الدولة بكفالة أهم حق من حقوق المواطن وهو الأمان، والشعور بالأمان نابع من وجود مسكن ملائم وآمن وصحي للمواطن وأسرته يمكنه من العمل وأن يصبح عنصرا فاعلا في منظومة العمل الاجتماعي والاقتصادي للدولة وبغير هذا المسكن الأمن سيفقد المواطن أهم مقومات حياته.
حياة المواطنين
وقد يتبين للوهلة الأولى أن هذا الحق يتجلى في قيام الدولة بتوفير مساكن للمواطنين، غير أن الحقيقة أن هذا الحق ينبثق عنه الكثير من الالتزامات على عاتق الدولة، ربما كان أهمها هو حفاظ الدولة على الثروة العقارية الموجودة بالبلاد من خلال وضع التشريعات والأطر اللازمة لصيانتها واستمرار تشغيلها والاستفادة منها في الدور الذي أنشئت من أجله مع اختلاف القائم بالصيانة والتشغيل بحسب الأحوال وهو أمر مسلم به إذ لو خلت تشريعات الدولة من مثل هذا التنظيم لفنيت الثروة العقارية بها واحدة تلو الأخرى بل وكانت خطرا داهماً على حياة المواطنين.
ومن هنا كان مصدر الإلزام والأهمية البالغة لإصدار مثل هذه التشريعات بل والعمل على تنفيذ ما جاء بها دون تقاعس أو إهمال من القائمين أو المشرفين على تنفيذها، وذلك لتعلقها بحياة المواطنين ومعيشتهم، وعليه فقد جعل المشرع من جهات إدارية بذاتها هي المختصة والمشرفة على تنفيذ ما جاء بهذه التشريعات، كالوحدات المحلية في المحافظات والمدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها بالنسبة للمدن الجديدة والتجمعات السكنية الواقعة بها حيث بين المشرع بجلاء واضح اختصاصات هذه الهيئة ودورها وصلاحيتها بموجب القانون 59 لسنة ۱۹۷۹ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن ثم فقد أصبحت هذه الهيئة وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها بمثابة الجهة الإدارية المشرفة على المدن الجديدة وكل التجمعات السكنية القائمة بها لضمان إلتزام هذه التجمعات بما يوجبه القانون وقرارات مجلس إدارة الهيئة من قواعد للتصرف والبناء والتشغيل والصيانة وكذا ضمان استمرار سير المرافق اللازمة للسكنى والإقامة في مثل هذه المدن والتجمعات.
إتحاد الشاغلين
وفي هذا المضمار فقد كان لزاما على الدولة أن تصدر تشريعًا موحدًا لضمان الحفاظ على الثروة العقارية إعمالًا للالتزام الواقع عليها بموجب المادة 78 من الدستور المصري، وعليه فقد صدر قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ متضمنًا الباب الرابع منه تحت عنوان"الحفاظ على الثروة العقارية" والذي انتظم الفصل الأول منه تحت عنوان"تنظیم اتحاد الشاغلين" مجموعة من القواعد والإجراءات اللازمة لبيان صور هذه الاتحادات وإجراءات ونظم العمل بها واختصاصاتها وصلاحيتها، على نحو متكامل حيث بين المشرع نطاق العمل بهذا القانون بالنسبة لاتحادات الشاغلين والعقارات الخاضعة لها كما ألزم جميع العقارات القائمة وقت العمل بها بتوفيق أوضاعها طبقا لما جاء به من قواعد ونصوص وذلك على النحو الذي يرد بلائحته التنفيذية والقرار الوزاري المنظم لعمل اتحاد الشاغلين.
ثم جاء بعد ذلك المشرع وفرق بين صورتين لصور اتحاد الشاغلين، الصورة الأولى هي العقار المكون من خمس وحدات أو أكثر أو مجموعة عقارات، وفي هذه الحالة يكون المسئول عنها هو اتحاد الشاغلين الذي يتم اختياره من قبل الجمعية العمومية للشاغلين والملاك، ثم أوضح المشرع الصورة الثانية من صور اتحادات الشاغلين وتكون بالنسبة للتجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر فيلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة وتكون لهذه الشركة أو الشركات الاختصاصات المقررة الإتحاد الشاغلين مما يقطع بجلاء أن هذه الشركة أو الشركات هي الصورة الثانية لاتحاد الشاغلين.
التجمعات السكنية
فمن غير المقصود أو المعقول أن يرد هذا الإلزام في هذا النص لحالة التجمعات السكنية المتكاملة الكبيرة وتحت الفصل الأول المعنون بتنظيم اتحاد الشاغلين، ثم يأت قائل ليقول أن هذه الشركات لا صلة لها بإتحاد الشاغلين فهو تفسير لا يمكن قبوله، فالمشرع منزه عن ذلك، والاتحاد المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية وشركات الصيانة والإدارة هما وجهان لعملة واحدة هي اتحاد الشاغلين والقانون المنظم له ولكن لكل صورة منهما نطاق العمل فالأولى تطبق على العقارات الصغيرة أو المحدودة العدد والثانية تطبق على المجمعات السكنية المتكاملة والمكونة من مجاورة أو أكثر.
ثم أوجب المشرع على الجهات الإدارية المختصة في إلزام صریح منه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بنظام اتحاد الشاغلين بضرورة أخطار شاغلي العقارات الذي يسري عليها هذا القانون لإنشاء اتحاد الشاغلين بأي صورة من الصور أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة وقت صدور القانون، بل ألزم القانون أيضًا في إفصاح جهير منه تلك الجهات الإدارية بمتابعة إنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.. وللحديث بقية