رئيس التحرير
عصام كامل

تحريات المباحث تكشف تفاصيل تفحم جثة شاب على يد خطيبته بالتبين

فتاة تقتل خطيبها
فتاة تقتل خطيبها بالتبين
كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفاصيل مقتل شاب وحرق جثته على يد خطيبته في منطقة التبين.

وأكدت تحريات المباحث، أن المتهمة اكتشفت خيانته لها مع أخرى فقررت الانتقام.


خيانة وراء مقتل شاب على يد خطيبته

وأضافت التحريات أنه عقب كتب الكتاب، اكتشفت الفتاة أن خطيبها يخونها مع أخرى فقررت الانفصال، وتدخل زوج شقيقة الفتاة للفصل بينهما لكن الفتاة كانت متمسكة بقرارها.

فتاة تشعل النيران فى خطيبها بالتبين

وأشارت التحريات إلى أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وزوج شقيقة خطيبته، فهدد الأول الأخير بالمجيء إلى منزل خطيبته وإشعال النيران في العفش المخزن بالشقة أعلى شقة خطيبته.

فتاة تلقي خطيبها في النيران بالتبين

وأوضحت التحريات أن المجني عليه توجه إلى شقة شقيقته ومعه زجاجة بها بنزين لإشعال النيران في العفش، فحاولت الفتاة منعه من إشعال النيران فاستنجدت بشقيقتيها وزوج شقيقتها لمنع خطيبها من إشعال النيران فنشبت بينهما مشاجرة، قاموا بالتعدي عليه بالضرب وإلقائه في النار مما أسفر عن تفحمه.

مقتل شاب بالتبين

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الشباب بتشاجر صديقه المقيم بمدينة حلوان في منزل خطيبته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين العثور على جثة الشاب متفحمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

فتاة تحرق جثة خطيبها بالتبين
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ندى.ح" خطيبة المجني عليه، وشقيقتيها "شيماء وإيمان"، وزوج شقيقتها الأولى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وجار مناقشتهن حول أسباب الجريمة. 

وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار، ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية