رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 50 طربة حشيش في الإسماعيلية

سقوط اثنين من العناصر
سقوط اثنين من العناصر الإجرامية
ضبطت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، 50 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية.

أكدت معلومات وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (شخصين، مقيمان بدائرة المركز) بالاتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة المركز ، وبحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبات تجارة  المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية