رئيس التحرير
عصام كامل

مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة الحشيش بالهرم

مداهمة بؤرة إجرامية
مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة الحشيش بالهرم
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كمية من مخدر الحشيش وأسلحة وذخائر غير مرخصة بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة متخذان من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة أمام مسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام وضبط بحوزتهما (23 طربة لمخدر الحشيش– بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

عقوبات تجارة المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية