المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جميعة عمومية طارئة لمناقشة التحديات
تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس مجلس الإدارة، جمعية عمومية غير عادية في الـ 14 يوليو الجاري، بمقر الغرفة بشارع السد العالى بالدقى للنظر فى عدد من الموضوعات التى تتطلب حتمية عرضها على الجمعية العمومية.
أكد الأستاذ عادل المصرى، رئيس مجلس الإدارة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة وجهت الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة.
الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة
وقال المصرى، إن الجمعية تُعقد نفاذاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيمها، والقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 182 لسنة 2018، وقرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية وأتحادها والمعدل بالقرار رقم 420 لسنة 2018 .
جدول الجمعية العمومية
وأضاف رئيس الغرفة أن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، يتضمن بنود إتخاذ إجراءات تكهين الأصول الثابتة التى لاتصلح بالمركز الرئيسى والفروع الآخرى، والتصديق على بيع أحد مقرى الغرفة بمدينة بورسعيد، والتصديق على شراء مقر لفرع الغرفة بجنوب الصعيد.
النصاب القانوني للجمعية
وأشار إلى أنه فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى لصحة الإجتماع يتم تأجيل الإجتماع لمدة ساعة على أن يعقد الإجتماع الثانى فى تمام الساعة ١٢ ظهراً ويكون الإنعقاد صحيحاً بأى عدد من الحاضرين ممن يحق لهم التصويت قانوناً.
التصويت بالجمعية
وأوضح أن اشتراطات وأحقية حضور المنشآت والمطاعم للجمعية تتمثل في أحقية حضور الجمعية العمومية للغرفة للأعضاء السارى تراخيص منشآتهم من وزارة السياحة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية، ويقتصر حق التصويت للممثل القانونى للمنشأة العضو بالغرفة، ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة بأسم الممثل القانونى للمنشأة شريطة أن يكون لكل منشأة أو شركة عضو بالغرفة صوت واحد فقط فى الإجتماع.
استثناءات التصويت
وتابع أنه يجوز للمنشآت الداخلة فى سلسلة واحدة أن يكون لكل منها صوت مستقل شريطة وجود عضوية مستقلة بالغرفة، وأن يكون ممثلها القانونى مختلف عن الممثل القانونى للمنشآت الأخرى الداخلة فى سلسلة واحدة ،ويحظر حضور إجتماع الجمعية العمومية بالإنابة أو التوكيلات.
أكد الأستاذ عادل المصرى، رئيس مجلس الإدارة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة وجهت الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة.
الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة
وقال المصرى، إن الجمعية تُعقد نفاذاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيمها، والقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 182 لسنة 2018، وقرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية وأتحادها والمعدل بالقرار رقم 420 لسنة 2018 .
جدول الجمعية العمومية
وأضاف رئيس الغرفة أن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، يتضمن بنود إتخاذ إجراءات تكهين الأصول الثابتة التى لاتصلح بالمركز الرئيسى والفروع الآخرى، والتصديق على بيع أحد مقرى الغرفة بمدينة بورسعيد، والتصديق على شراء مقر لفرع الغرفة بجنوب الصعيد.
النصاب القانوني للجمعية
وأشار إلى أنه فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى لصحة الإجتماع يتم تأجيل الإجتماع لمدة ساعة على أن يعقد الإجتماع الثانى فى تمام الساعة ١٢ ظهراً ويكون الإنعقاد صحيحاً بأى عدد من الحاضرين ممن يحق لهم التصويت قانوناً.
التصويت بالجمعية
وأوضح أن اشتراطات وأحقية حضور المنشآت والمطاعم للجمعية تتمثل في أحقية حضور الجمعية العمومية للغرفة للأعضاء السارى تراخيص منشآتهم من وزارة السياحة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية، ويقتصر حق التصويت للممثل القانونى للمنشأة العضو بالغرفة، ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة بأسم الممثل القانونى للمنشأة شريطة أن يكون لكل منشأة أو شركة عضو بالغرفة صوت واحد فقط فى الإجتماع.
استثناءات التصويت
وتابع أنه يجوز للمنشآت الداخلة فى سلسلة واحدة أن يكون لكل منها صوت مستقل شريطة وجود عضوية مستقلة بالغرفة، وأن يكون ممثلها القانونى مختلف عن الممثل القانونى للمنشآت الأخرى الداخلة فى سلسلة واحدة ،ويحظر حضور إجتماع الجمعية العمومية بالإنابة أو التوكيلات.