المقترحات الكاملة المقدمة من النواب لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس
انتهت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالموافقة
على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، بناء على مشروعات القوانين الأربعة المقدمة.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذى أعدته عقب الاجتماع أمس الثلاثاء، بعرض مشروعات القوانين الأربعة المشار إليها بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة خاصة - بحسب ما يقرره المجلس - لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة الداخلية يعرض على المجلس لمناقشته.
وناقش الاجتماع، ما أحاله المجلس إليها فى جلسته يوم 29 من يونيو 2021، والمتضمن 4 مشروعات قوانين مقدمة من بعض السادة الأعضاء؛ لتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لدراستها وإعداد تقرير عن مبدأ تعديل اللائحة فى ضوء ما عرضته هذه المشروعات بقوانين.
واستعرضت اللجنة العامة فى اجتماعها مشروعات القوانين الأربعة، وتبين لها ما يلي:
1- أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي وآخرين تضمن تعديل مادة وحيدة، تقضى بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية فى اللجنة العامة إلى حصول الحزب على ستة مقاعد بالمجلس على الأقل، بدلاً من عشرة مقاعد حاليًا.
2- وأن المشروع المقدم من النائب عاطف المغاوري وآخرين، تضمن تعديل ذات المادة المشار إليها في المشروع المقدم السيد النائب عطية الفيومي، وإن اختلفت المعالجات والاعتبارات بينهما بأن اقترح تمثيل جميع الأحزاب السياسية باللجنة العامة حتى ولو كان لها مقعد واحد.
3- والمشروع المقدم من النائب أيمن أبو العلا وآخرين، الذى تضمن تعديل ثماني مواد من مواد اللائحة راعى فيها بعض من الاعتبارات التي فرضتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأجرى عددًا من الموائمات الأخرى، كما تضمن ذات التعديل المشار إليه لدى كل من النائبين: محمد عطيه الفيومي، وعاطف المغاوري.
4- وأتى المشروع الرابع والمقدم من النائب علاء عابد وآخرين، متضمناً تعديل عدد (31) مادة: سواء بالاستبدال أو بالإضافة أو بالحذف، وأعطى صياغات محددة وواضحة للمواد المقترح تعديلها، وراعى الاعتبارات الداعية للتعديل سواء الدستورية أو القانونية أو التطبيق العملي والتنسيقي والتنظيمي لبعض أحكام اللائحة، وشمل التعديل معظم المواد المشار إليها فى المشاريع الثلاثة السابقة.
وأكد رئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن التعديلات المقدمة تأتي اتساقا مع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
ومن بين التعديلات التي أدخلت على لائحة مجلس الشيوخ، وغير موجودة في لائحة مجلس النواب، إخضاع مكافآت أعضاء "الشيوخ" للضرائب، بينما لا زالت مكافآت أعضاء "النواب" معفاة.
أيضا ما يتعلق بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، ففي مجلس الشيوخ كل حزب له ثلاثة أعضاء يحق له تشكيل هيئة برلمانية وله تمثيل في اللجنة العامة، وهو ما أتاح لعدد كبير من الأحزاب التمثيل داخل اللجنة العامة.
أما في مجلس النواب، فاللائحة تنص على أن تمثيل الهيئات البرلمانية 10 أعضاء، وهو ما تسبب في حرمان عدد كبير من الأحزاب من التمثيل في اللجنة العامة للمجلس.
ومن بين المقترحات لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المقدمة من حزب الإصلاح والتنمية، من خلال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان.
وجاءت التعديلات على النحو التالي:
المادة الأولى : ــ
يستبدل بنصوص المواد ارقام (24) البند الثالث والمادة (28) والمادة (52) الفقرة الأولى والمادة (63) فقرة أخيرة والمادة (142) فقرة أولى والمادة (158) والمادة (183) بالنصوص الآتية : ــ
مادة (24) : ــ
ثالثا : ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت بالأنتخابات على خمسة مقاعد أو أكثر.
مادة (28) :
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة ، برئاسة احد وكيلى المجلس وعضوية كل من :
أولاً : رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والاقتراحات والشكاوى وحقوق الإنسان.
ثانياً : ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.
ثالثاً : خمسة أعضاء آخرين وفى جميع الأحوال يجب ان يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس واذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله احد وكيلى اللجنة ، يتعين اللجنة في أول إجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها.
وفيما عدا ما ورد فى شأنه نصاً خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة (52): فقرة أولى:
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها ، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه ، ولرئيس اللجنة – من الحالات العاجلة – ان يوجه الدعوة إلى أحد الوزراء أو أحد الشخصيات المصرية او الدولية لتبادل الرأي بعد إخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الاجتماع بثمان وأربعين ساعة.
مادة(63) فقرة أخيرة:
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان ، مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس كما تتاح لأي عضو الاطلاع عليها إذا طلب ذلك كتابة من رئيس اللجنة.
مادة مستحدثة (142):
فقرة أولى:
إذا قرر مجلس أو قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء ، أحاله رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة (249) من الدستور.
وتعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراته ، ويجوز ان يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للممواد المقترح تعديلها او إضافتها فى حالة فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
مادة 158 :
يعرض الرئيس علي المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو عشر أعضاء مجلس النواب في أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.
وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية الخاصة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
فإذا كانت مشروعات القوانين المقدمة مع عَشر أعضاء مجلس النواب تدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها من الفقرة الرابعة من المادة (121) من الدستور احالها رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ...إلى آخر المادة.
المادة 183 :
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من اقل من عشر أعضاء المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه ولها ان تشير علي المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضع بصفة عامة.. فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة.
فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها مسببا.
فإذا كان موضوع الاقتراح قانون يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها في المادة (121) من الدستور، إحالة رئيس مجلس النواب الى مجلس الشيوخ... إلى آخر المادة.
المادة الثانية:
حذف الفقره الأولي من الماده (428)
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
أما التعديل الآخر المقدم من النائب عاطف مغاوري، عضو المجلس عن حزب التجمع.
وجاء التعديل المقترح على النحو التالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص البند ( ثالثا ) من المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2016 النص التالي :
ثالثا : ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس النواب (بعضو على الأقل) والائتلافات البرلمانية.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذى أعدته عقب الاجتماع أمس الثلاثاء، بعرض مشروعات القوانين الأربعة المشار إليها بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة خاصة - بحسب ما يقرره المجلس - لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة الداخلية يعرض على المجلس لمناقشته.
وناقش الاجتماع، ما أحاله المجلس إليها فى جلسته يوم 29 من يونيو 2021، والمتضمن 4 مشروعات قوانين مقدمة من بعض السادة الأعضاء؛ لتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لدراستها وإعداد تقرير عن مبدأ تعديل اللائحة فى ضوء ما عرضته هذه المشروعات بقوانين.
واستعرضت اللجنة العامة فى اجتماعها مشروعات القوانين الأربعة، وتبين لها ما يلي:
1- أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي وآخرين تضمن تعديل مادة وحيدة، تقضى بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية فى اللجنة العامة إلى حصول الحزب على ستة مقاعد بالمجلس على الأقل، بدلاً من عشرة مقاعد حاليًا.
2- وأن المشروع المقدم من النائب عاطف المغاوري وآخرين، تضمن تعديل ذات المادة المشار إليها في المشروع المقدم السيد النائب عطية الفيومي، وإن اختلفت المعالجات والاعتبارات بينهما بأن اقترح تمثيل جميع الأحزاب السياسية باللجنة العامة حتى ولو كان لها مقعد واحد.
3- والمشروع المقدم من النائب أيمن أبو العلا وآخرين، الذى تضمن تعديل ثماني مواد من مواد اللائحة راعى فيها بعض من الاعتبارات التي فرضتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأجرى عددًا من الموائمات الأخرى، كما تضمن ذات التعديل المشار إليه لدى كل من النائبين: محمد عطيه الفيومي، وعاطف المغاوري.
4- وأتى المشروع الرابع والمقدم من النائب علاء عابد وآخرين، متضمناً تعديل عدد (31) مادة: سواء بالاستبدال أو بالإضافة أو بالحذف، وأعطى صياغات محددة وواضحة للمواد المقترح تعديلها، وراعى الاعتبارات الداعية للتعديل سواء الدستورية أو القانونية أو التطبيق العملي والتنسيقي والتنظيمي لبعض أحكام اللائحة، وشمل التعديل معظم المواد المشار إليها فى المشاريع الثلاثة السابقة.
وأكد رئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن التعديلات المقدمة تأتي اتساقا مع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
ومن بين التعديلات التي أدخلت على لائحة مجلس الشيوخ، وغير موجودة في لائحة مجلس النواب، إخضاع مكافآت أعضاء "الشيوخ" للضرائب، بينما لا زالت مكافآت أعضاء "النواب" معفاة.
أيضا ما يتعلق بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، ففي مجلس الشيوخ كل حزب له ثلاثة أعضاء يحق له تشكيل هيئة برلمانية وله تمثيل في اللجنة العامة، وهو ما أتاح لعدد كبير من الأحزاب التمثيل داخل اللجنة العامة.
أما في مجلس النواب، فاللائحة تنص على أن تمثيل الهيئات البرلمانية 10 أعضاء، وهو ما تسبب في حرمان عدد كبير من الأحزاب من التمثيل في اللجنة العامة للمجلس.
ومن بين المقترحات لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المقدمة من حزب الإصلاح والتنمية، من خلال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان.
وجاءت التعديلات على النحو التالي:
المادة الأولى : ــ
يستبدل بنصوص المواد ارقام (24) البند الثالث والمادة (28) والمادة (52) الفقرة الأولى والمادة (63) فقرة أخيرة والمادة (142) فقرة أولى والمادة (158) والمادة (183) بالنصوص الآتية : ــ
مادة (24) : ــ
ثالثا : ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت بالأنتخابات على خمسة مقاعد أو أكثر.
مادة (28) :
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة ، برئاسة احد وكيلى المجلس وعضوية كل من :
أولاً : رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والاقتراحات والشكاوى وحقوق الإنسان.
ثانياً : ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.
ثالثاً : خمسة أعضاء آخرين وفى جميع الأحوال يجب ان يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس واذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله احد وكيلى اللجنة ، يتعين اللجنة في أول إجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها.
وفيما عدا ما ورد فى شأنه نصاً خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة (52): فقرة أولى:
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها ، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه ، ولرئيس اللجنة – من الحالات العاجلة – ان يوجه الدعوة إلى أحد الوزراء أو أحد الشخصيات المصرية او الدولية لتبادل الرأي بعد إخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الاجتماع بثمان وأربعين ساعة.
مادة(63) فقرة أخيرة:
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان ، مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس كما تتاح لأي عضو الاطلاع عليها إذا طلب ذلك كتابة من رئيس اللجنة.
مادة مستحدثة (142):
فقرة أولى:
إذا قرر مجلس أو قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء ، أحاله رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة (249) من الدستور.
وتعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراته ، ويجوز ان يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للممواد المقترح تعديلها او إضافتها فى حالة فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
مادة 158 :
يعرض الرئيس علي المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو عشر أعضاء مجلس النواب في أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.
وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية الخاصة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
فإذا كانت مشروعات القوانين المقدمة مع عَشر أعضاء مجلس النواب تدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها من الفقرة الرابعة من المادة (121) من الدستور احالها رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ...إلى آخر المادة.
المادة 183 :
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من اقل من عشر أعضاء المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجائه ولها ان تشير علي المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضع بصفة عامة.. فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة.
فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها مسببا.
فإذا كان موضوع الاقتراح قانون يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها في المادة (121) من الدستور، إحالة رئيس مجلس النواب الى مجلس الشيوخ... إلى آخر المادة.
المادة الثانية:
حذف الفقره الأولي من الماده (428)
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
أما التعديل الآخر المقدم من النائب عاطف مغاوري، عضو المجلس عن حزب التجمع.
وجاء التعديل المقترح على النحو التالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص البند ( ثالثا ) من المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2016 النص التالي :
ثالثا : ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس النواب (بعضو على الأقل) والائتلافات البرلمانية.