رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على شخص بالجمالية أثناء صهر قطعة ذهبية أثرية عثر عليها قريبه في أسوان

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص بالجمالية أثناء قيامه بصهر قطعة أثرية عثر عليها ابن عمه بأسوان.


مشغولات ذهبية بالجمالية
 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بسبك كمية من المشغولات الذهبية "مجهولة المصدر"، وبدون مستندات ملكية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير، وتبين أنه أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته سبيكة ذهبية "مجهولة المصدر".

وبسؤاله عن مصدرها، أقر بحصوله على كمية من المشغولات الذهبية من ابن عمه، مقيم بمحافظة أسوان، عقب عثوره عليها إثر قيامه بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه بمحافظة أسوان، وقيامه بصهر تلك المشغولات بمنطقة الصاغة بدائرة القسم، وتحويلها إلى السبيكة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع.

التنقيب عن الآثار
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبصحبته (شخصين، مقيمين بنفس العنوان)، أثناء تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل سكنهم، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها (3 أمتار بعمق 5 أمتار) تؤدى إلى نفق طوله 2 متر، كما عثر على  (كمية من أحجار الكوارتز مختلفة الأحجام - وأدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم بأقوال المتهم الأول أيدوها، واعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمحل سكنهم باستخدام المضبوطات واستخراج كمية من المشغولات الذهبية، وتسليمها إلى الأول بقصد صهرها، والتصرف فيها بالبيع.

وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني: إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار، وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1، على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا إلى أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
الجريدة الرسمية