هل يحرم على المضحي قص شعره وأظافره بالعشر الأوائل من ذي الحجة
هناك أقاويل لبعض المهتمين بالإفتاء أن من نوى أن يذبح أضحية فى العيد يجب أن يمتنع عن قص الشعر أو الأظافر فى العشر الأوائل من ذى الحجة فما مدى صحة ذلك؟ وأجاب الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف سابقا فقال:
روى مسلم وغيره عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحى).
هدى الرسول وروى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم شيئا أحله الله له حتى ينهر الهدى.
كراهة التنزيه
ذهب سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه يحرم أخذ شيء من شعر الإنسان أو أظفاره إذا أراد أن يضحي وقال الشافعى وأصحابه: إنه مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام.
وقال أبو حنيفة: لا يكره الحلق والتقصير، والحديث يرد عليه، وقال مالك فى رواية: لا يكره، وفى رواية: يحرم فى التطوع دون الواجب.
والقائلون بالتحريم استدلوا بالحديث المروي عن أم سلمة، واحتج الشافعى بحديث عائشة لأنه أقوى ، واستظهر الشوكانى الرأى الأول وهو الحرمة، وتحمس له ابن قدامة الحنبلى المتوفى عام 630 هـ ومن قبله الخرقى المتوفى 334 هـ وأورد عدة مبررات لذلك .
العتق من النار
والحكمة فى النهى أن يبقى بدن الإنسان كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل للتشبه بالمحرم كما ذكره النووى، وحكى عن أصحاب الشافعي أن الوجه الثانى ـ وهو التشبيه بالمحرم خطأ لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم فى حجه.
وهذا كله لمن أراد أن يضحي، أما من لم يرد ذلك فلا شئ عليه "والمعنى هنا لابن قدامة"، ونيل الأوطار للشوكانى، وهذه هى آراء العلماء، ولكل وجهة ولا بأس من اتباع أحدها.
روى مسلم وغيره عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحى).
هدى الرسول وروى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم شيئا أحله الله له حتى ينهر الهدى.
كراهة التنزيه
ذهب سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه يحرم أخذ شيء من شعر الإنسان أو أظفاره إذا أراد أن يضحي وقال الشافعى وأصحابه: إنه مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام.
وقال أبو حنيفة: لا يكره الحلق والتقصير، والحديث يرد عليه، وقال مالك فى رواية: لا يكره، وفى رواية: يحرم فى التطوع دون الواجب.
والقائلون بالتحريم استدلوا بالحديث المروي عن أم سلمة، واحتج الشافعى بحديث عائشة لأنه أقوى ، واستظهر الشوكانى الرأى الأول وهو الحرمة، وتحمس له ابن قدامة الحنبلى المتوفى عام 630 هـ ومن قبله الخرقى المتوفى 334 هـ وأورد عدة مبررات لذلك .
العتق من النار
والحكمة فى النهى أن يبقى بدن الإنسان كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل للتشبه بالمحرم كما ذكره النووى، وحكى عن أصحاب الشافعي أن الوجه الثانى ـ وهو التشبيه بالمحرم خطأ لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم فى حجه.
وهذا كله لمن أراد أن يضحي، أما من لم يرد ذلك فلا شئ عليه "والمعنى هنا لابن قدامة"، ونيل الأوطار للشوكانى، وهذه هى آراء العلماء، ولكل وجهة ولا بأس من اتباع أحدها.