الداخلية ترد الجنسية لـ12 وترفض طلب فلسطينيين اكتساب المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 148، الصادر في 4 يوليو 2021، 4 قرارات لوزارة الداخلية بشأن رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا، ورفض طلب فلسطينيين لاكتساب الجنسية المصرية، والأذن لـ21 مواطنًا التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
القرار رقم 951 لسنة 2021، بشأن رد الجنسية المصرية لكل من الـ12 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان (أولهم وليد محمد محمد، وآخرهم جيهان مصطفى رجب)
والقرار رقم 956 لسنة 2021، بالأذن لكل من الـ21 مواطنًا (أولهم رامي حاتم عبد الله رشاد، وآخرهم عمر مصطفى موسى محمود) المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
والقرار رقم 957 لسنة 2021، برفض طلب أحمد حمدان أحمد الشاعر، الفلسطيني الجنسية مواليد فلسطين 17/1/1956، اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك للدواعى الأمنية.
والقرار رقم 958 لسنة 2021، برفض طلب إيمان عبد الفتاح سلامة محمد الشاعر، اكتساب كريمتها الفلسطينية سارة محمد ديب زغرب مواليد فلسطين في 8/3/2001، الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك للدواعى الأمنية.
القرار رقم 951 لسنة 2021، بشأن رد الجنسية المصرية لكل من الـ12 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان (أولهم وليد محمد محمد، وآخرهم جيهان مصطفى رجب)
والقرار رقم 956 لسنة 2021، بالأذن لكل من الـ21 مواطنًا (أولهم رامي حاتم عبد الله رشاد، وآخرهم عمر مصطفى موسى محمود) المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
والقرار رقم 957 لسنة 2021، برفض طلب أحمد حمدان أحمد الشاعر، الفلسطيني الجنسية مواليد فلسطين 17/1/1956، اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك للدواعى الأمنية.
والقرار رقم 958 لسنة 2021، برفض طلب إيمان عبد الفتاح سلامة محمد الشاعر، اكتساب كريمتها الفلسطينية سارة محمد ديب زغرب مواليد فلسطين في 8/3/2001، الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك للدواعى الأمنية.