رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل قضية السفينة البنمية "إيفر جيفن" إلى 11 يوليو

السفينة البنمية إيفر
السفينة البنمية إيفر جيفن
أصدرت محكمة الإسماعيلية الابتدائية، برئاسة المستشارة إيمان زكي اليوم الأحد، قرارا بتأجيل جلسة قضية السفينة البنمية إيفر جيفن، إلى ١١ من يوليو الجاري، وذلك بناءا على رغبة هيئتي دفاع كل من هيئة قناة السويس، وملاك السفينة البنمية إيفر جيفن، حتى الوصول إلى اتفاق نهائي في عملية التفاوض بين الطرفين . 


الجلسة السابقة 
وكانت  محكمة الإسماعيلية الابتدائية، برئاسة المستشار هاني علام، وبعضوية كل من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض وفي حضور السكرتارية حامد أحمد السيد، وأسامة الزامك ، قررت تأجيل قضية السفينة البنمية "إيفرجيفن " لجلسة ٤ يوليو  لحين التسوية الودية بين طرفي الدعوى.

مطالبة بالتأجيل 
وطالب نبيل زيدان المحامي عن هيئة قناة السويس هيئة المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية للمرة الثانية بتأجيل الدعوى لحين الانتهاء من المفاوضات  بناءا على تسوية النزاع وديا بواسطة التفاوض الذي تجريه هيئة قناة السويس مع ملاك السفينة، وأيده في ذلك أشرف السويفي الحاضر عن ملاك السفينة. 

وبدأت محكمة الإسماعيلية الابتدائية، اليوم الأحد،  جلستها الثانية،  بعد تأجيل الجلسة بناءا على طلب كل من دفاع هيئة قناة السويس،  ودفاع ملاك ايفر جيفن وديا، و في قضية السفينة البنمية" ايفر جيفين " والدعوى القضائية التي رفعتها هيئة قناة السويس ضد مالك السفينة البنمية  لمقاضاته، عقب إحالة القضية من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية لعدم الاختصاص .  

محامي دولي  
وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أصدر قراراً بانضمام المحامي الدولي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين، إلى اللجنة المُشكلة من قبل الهيئة لإدارة الملف القانوني والتفاوضي والإعلامي لقضية سفينة الحاويات البنمية  EVER GIVEN والقيام بمهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض.  

وجاء ذلك، عقب لقاء الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالمحامي خالد أبو بكر، للتشاور بشأن مستجدات قضية سفينة الحاويات البنمية المنظورة حالياً أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، ومناقشة الجوانب المختلفة المرتبطة بهذا الشأن.  

ومن جانبه، أبدى المحامي الدولي ترحيبه بالمشاركة في هذا العمل الوطني متطوعاً، والتعاون مع لجنة الهيئة والتي تضم نخبة من الخبرات القانونية والتفاوضية والإعلامية.
 
تطورات القضية
وقالت هيئة قناة السويس إن  المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية أصدرت حكمها في الدعوى القضائية رقم ٢٣ لسنة (١٤ ق ) المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة ٢٩ مايو الجاري. 

 وكانت المحكمة استمعت خلال جلسة المرافعة لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة كما قام بالرد على إدعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع. 

تفاصيل التعويضات 
وشهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة ٩١٦ مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من( تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها)، بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة. 

دحض الطلبات 
كما شهدت وقائع الجلسة قيام لجنة الدفاع بالهيئة بدحض طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة EVER GIVEN بتعويض مؤقت قدره ١٠٠ ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي. 

كما قام دفاع الهيئة بالرد على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة   ١٩٩٠  في المواد من ٢٨٢ إلى ٢٩٠ ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم ، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها. 

مشروعية مكافأة الإنقاذ
وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافأة الإنقاذ بما نصت عليه المادة ٣٠٥ من القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأي عمل من أعمال الإنقاذ، و تعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة  التعويض التي تطالب بها الهيئة.
الجريدة الرسمية