أمن الجيزة يضبط المتهم بالتحرش بطفلة وتقبيلها داخل شركة بأوسيم
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بهتك عرض طفلة بالجيزة، وتبين أن المتهم يعمل بشركة لتجارة هواتف محمولة بمنطقة أوسيم، وأنه استدرج الطفلة حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة، وقام بهتك عرضها والتحرش بها، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
شخص يتحرش بطفلة داخل شركة بأوسيم رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمقطع فيديو يظهر خلاله شخص يقوم بهتك عرض طفلة داخل مكتب بمنطقة أوسيم بالجيزة.
وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد طرفي مقطع الفيديو المجنى عليها (طالبة، مقيمة بدائرة بمركز شرطة أوسيم)، المتهم (يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز).
تحرش بطفلة بأوسيم وباستدعاء المجنى عليها قررت بأن والدتها تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها، وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، وخشيتها الإبلاغ حرصًا على والدتها.
طفلة أوسيم وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله، وأضاف بأنه قام باستدراج المجنى عليها حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة.
وباستكمال الفحص تم تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (شريك سابق للمتهم ) تم ضبطه، بسؤاله أقر بقيامه بذلك.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التحرش ووضح يحيى عبد الله يحيى، المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها، ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعًا عليها (علنى) أو واقعًا على غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علنى) لأنها جميعًا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها، وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف "يحيى": وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابع: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى: وتنص المادة 306 مكرر (ب) يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
شخص يتحرش بطفلة داخل شركة بأوسيم رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمقطع فيديو يظهر خلاله شخص يقوم بهتك عرض طفلة داخل مكتب بمنطقة أوسيم بالجيزة.
وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد طرفي مقطع الفيديو المجنى عليها (طالبة، مقيمة بدائرة بمركز شرطة أوسيم)، المتهم (يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز).
تحرش بطفلة بأوسيم وباستدعاء المجنى عليها قررت بأن والدتها تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها، وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، وخشيتها الإبلاغ حرصًا على والدتها.
طفلة أوسيم وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله، وأضاف بأنه قام باستدراج المجنى عليها حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة.
وباستكمال الفحص تم تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (شريك سابق للمتهم ) تم ضبطه، بسؤاله أقر بقيامه بذلك.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التحرش ووضح يحيى عبد الله يحيى، المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها، ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعًا عليها (علنى) أو واقعًا على غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علنى) لأنها جميعًا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها، وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف "يحيى": وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابع: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى: وتنص المادة 306 مكرر (ب) يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.