حبس وغرامة.. تعرف علي عقوبة استخدام حيوان لإثارة الرعب بين الناس
حدد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقوبة تصل الي السجن ٣ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم حيوان خطر لإثارة الرعب بين الناس.
حيث نصت المادة (18) من مشروع القانون علي
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
و تتص المادة (17) من مشروع القانون علي:
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
ونصت المادة (19) من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال إجتماعها أمس، برئاسة النائب هشام الحصرى، إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعشر عدد اعضاء المجلس، وذلك لمزيد من الدراسة.
وكان المهندس احمد السجينى، استعرض مشروع القانون، مؤكدا أنه يتناول ثلاثة مسارات مختلفة فى شأن التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، موضحا، أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.
واستكمل السجينى، المسار الأول البعض يقتنى الحيوانات المفترسة فى منازلهم، ففى نهاية عام 2020فوجئ قاطنوا أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزة إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة.
حيث حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الإنسان، ولم يستثنى من هذا الخطر إلا فى أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ إن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الأخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقى جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب.
وأضاف، ومن الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعى حائزى هذه الحيوانات فى السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها".
وفيما يخص المسار الأخير، قال، تشهد الشوارع المصرية انتشار الكثير من الحيوانات التي قد يكون بعضها مصاب بالأمراض، مما يشكل خطورة على الصحة العامة، مؤكدا ان مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام قانون الزراعة.
حيث نصت المادة (18) من مشروع القانون علي
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
و تتص المادة (17) من مشروع القانون علي:
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
ونصت المادة (19) من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال إجتماعها أمس، برئاسة النائب هشام الحصرى، إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعشر عدد اعضاء المجلس، وذلك لمزيد من الدراسة.
وكان المهندس احمد السجينى، استعرض مشروع القانون، مؤكدا أنه يتناول ثلاثة مسارات مختلفة فى شأن التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، موضحا، أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.
واستكمل السجينى، المسار الأول البعض يقتنى الحيوانات المفترسة فى منازلهم، ففى نهاية عام 2020فوجئ قاطنوا أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزة إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة.
حيث حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الإنسان، ولم يستثنى من هذا الخطر إلا فى أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ إن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الأخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقى جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب.
وأضاف، ومن الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعى حائزى هذه الحيوانات فى السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها".
وفيما يخص المسار الأخير، قال، تشهد الشوارع المصرية انتشار الكثير من الحيوانات التي قد يكون بعضها مصاب بالأمراض، مما يشكل خطورة على الصحة العامة، مؤكدا ان مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام قانون الزراعة.