تجديد حبس أخطر تاجر فودو بالمعصرة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس تاجر فودو ضبط بحوزته كمية كبيرة من المخدر نفسه بدائرة قسم شرطة المعصرة، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة "له معلومات جنائية"، أثناء تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً سيارته، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين للاتصال بعملائه، والسيارة فى عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين للاتصال بعملائه، والسيارة فى عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.