تجديد حبس رجل أعمال هارب من 132 سنة
جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس رجل أعمال مطلوب التنفيذ عليه في 44 حكما قضائيا بإجمالي حبس 132 سنة بالتجمع الأول، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات معه.
وكانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة تمكنت من ضبط مالك شركة، مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 44 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا (شيكات) بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها حبس 132 سنة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة في قضايا الجنايات.
عقوبة النصب على المواطنين
وجريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة تمكنت من ضبط مالك شركة، مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 44 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا (شيكات) بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها حبس 132 سنة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة في قضايا الجنايات.
عقوبة النصب على المواطنين
وجريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.