اعترافات صادمة للمتهم بقتل شقيقه في الجيزة
تواصل نيابة الجيزة التحقيق في قتل عامل لشقيقه بمنشأة القناطر، والاستماع لأقوال شقيقهما الثالث حيث قال في التحقيقات إن شقيقه المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وكان يعالج بمستشفي نفسي ومتوقف عن تلقي العلاج.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان المتهم يعاني من أزمة نفسية من عدمه وقت ارتكاب الحادث .
المتهم عامل زراعي
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بقتل شقيقه حيث كشفت التحقيقات مع المتهم أنه يدعي "عبد الناصر. ع." 45 سنة، عامل زراعي مقيم قرية وردان، وأنه اعتدى بالضرب على شقيقه "محمد" 56 سنة فني بهيئة السكة الحديد حتى سقط غارقا في دمائه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة
المتهم ضرب شقيقه بحجر على رأسه
وقال المتهم إنه ضرب شقيقه عدة مرات بحجر على رأسه بطريق فرعي بالقرية سكنهما، ثم تخلص من الحجر بترعة قريبة من مكان الحادث، واعترف المتهم انه أصيب بحالة من الغضب بسبب متابعة شقيقه المجني عليه له بشكل دائم وتتبعه في كل مكان علاوة على نهره لخروجه من المنزل بمفرده ويوم الجريمة عندما خرج المجني عليه خلفه نشبت بينهما مشادة كلامية وتشاجرا على الطريق فحمل حجر وهشم رأس شقيقه به وتركه غارقا في دمائه على الطريق.
الشهود: مريض نفسي
وأوضح شهود عيان أن المتهم يعاني من أزمة نفسية،وقال شقيقهما الثالث أن شقيقه المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وكان يعالج بمستشفي نفسي ومتوقف عن تلقي العلاج، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والتأكد من معاناة المتهم من أزمة نفسية من عدمه.
بلاغ بالواقعة
وكان مركز شرطة منشأة القناطر تلقى بلاغا بمقتل أحد الأشخاص على يد شقيقه بقرية منشأة القناطر في الجيزة، وتبين أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.
بركة دماء
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث برئاسة المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة والمقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث المركز، وعُثر على جثة المجني عليه بها جروح بالرأس وسط بركة من الدماء، و تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، واعترف المتهم انه القى الحجر أداة الجريمة في ترعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان المتهم يعاني من أزمة نفسية من عدمه وقت ارتكاب الحادث .
المتهم عامل زراعي
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بقتل شقيقه حيث كشفت التحقيقات مع المتهم أنه يدعي "عبد الناصر. ع." 45 سنة، عامل زراعي مقيم قرية وردان، وأنه اعتدى بالضرب على شقيقه "محمد" 56 سنة فني بهيئة السكة الحديد حتى سقط غارقا في دمائه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة
المتهم ضرب شقيقه بحجر على رأسه
وقال المتهم إنه ضرب شقيقه عدة مرات بحجر على رأسه بطريق فرعي بالقرية سكنهما، ثم تخلص من الحجر بترعة قريبة من مكان الحادث، واعترف المتهم انه أصيب بحالة من الغضب بسبب متابعة شقيقه المجني عليه له بشكل دائم وتتبعه في كل مكان علاوة على نهره لخروجه من المنزل بمفرده ويوم الجريمة عندما خرج المجني عليه خلفه نشبت بينهما مشادة كلامية وتشاجرا على الطريق فحمل حجر وهشم رأس شقيقه به وتركه غارقا في دمائه على الطريق.
الشهود: مريض نفسي
وأوضح شهود عيان أن المتهم يعاني من أزمة نفسية،وقال شقيقهما الثالث أن شقيقه المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وكان يعالج بمستشفي نفسي ومتوقف عن تلقي العلاج، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والتأكد من معاناة المتهم من أزمة نفسية من عدمه.
بلاغ بالواقعة
وكان مركز شرطة منشأة القناطر تلقى بلاغا بمقتل أحد الأشخاص على يد شقيقه بقرية منشأة القناطر في الجيزة، وتبين أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.
بركة دماء
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث برئاسة المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة والمقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث المركز، وعُثر على جثة المجني عليه بها جروح بالرأس وسط بركة من الدماء، و تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، واعترف المتهم انه القى الحجر أداة الجريمة في ترعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.