رئيس التحرير
عصام كامل

بعد التحفظ على أموال حسن راتب.. الفرق بين التحفظ والمصادرة

حسن راتب
حسن راتب
قالت مصادر قضائية إن هناك فرقا شاسعا بين التحفظ على الأموال ومصادرة الأموال أو المضبوطات لأن الكثير من الناس لديهم خلط بين المفهومين، فالتحفظ على الأموال هو إجراء وقتي غرضه يكون عندما يكون هناك دلائل قوية على اتهام شخص معين بجرائم تتعلق بالاعتداء على المال العام عموما، مثل جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والسلاح أو الآثار يكون هناك قرار قضائي بالتحفظ على أموال الجناة وزوجاتهم وأبنائهم القصر لحين انتهاء التحقيقات، ويجوز التظلم من تلك القرارات أمام المحكمة لتفصل في استمرار التحفظ من عدمه، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 208 و208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.


وأضافت المصادر أنه يمكن أن يصدر التحفظ على الأموال؛ استيفاء لدين قانوني أو تنفيذا لحكم قضائي، مثل حالة التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان تنفيذا للحكم التعويض للطيار أبو اليسر.

وتابع المصدر أنه تختلف مصادرة الأموال عن التحفظ بأن المصادرة تكون بحكم قضائي إذا ثبتت إدانة المتهم إذا كانت الأموال متحصلة من جريمة أو كانت المضبوطات تمثل في حيازتها جريمة مثل المخدرات والآثار والسلاح.

وتنتهي حالة التحفظ بصدور حكم في التظلم من القرار أو براءة الجاني، في حين أن المصادرة تنتهي بحكم موضوعي في الدعوى.

ببساطة فإن التحفظ علي الأموال هو إجراء وقتي تحفظي الغرض منه أن تلك الأموال قد تكون غير قانونية، ولكن المصادرة تقع على ما يعد أموالا غير قانونية أو حيازتها في حد ذاتها غير قانونية، والتحفظ على الأموال قد ينتهي في أي وقت أثناء نظر الدعوى أو صدور حكم بالبراءة، في حين أن المصادرة تكون بحكم منهي للدعوى، كما أن التحفظ يكون بالتعهد إلى إدارة تلك الأموال لجهة معينة لإدارتها طالما حالة التحفظ قائمة أما المصادرة فتكون بنقل ملكية المضبوطات أو الأموال لمصلحة الدولة لتملكها والتصرف فيها مباشرة.  

يذكر أن محكمة الاستئناف بالقاهرة قد قررت التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف فى أمواله الشخصية، سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهما أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك.

 كما قررت المحكمة منع حسن راتب من التصرف فى أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

وأكد القرار أن أمر المنع من التصرف فى الأموال لا يسرى على المرتب أو المعاش الحكومى، باعتباره نفقة مؤقتة، وذلك وفقًا 133 للقانون رقم 148 لسنة 2019.           
الجريدة الرسمية