حبس عاطل لحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بالبساتين
أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، بحبس عاطل٤ ايام علي ذمة التحقيقات لحيازته سلاح ناري بدون تراخيص، وكلفت النيابة
المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.
قسم شرطة البساتين
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته سلاح نارى "بدون ترخيص" - عدد من الطلقات من ذات العيار.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
قسم شرطة البساتين
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته سلاح نارى "بدون ترخيص" - عدد من الطلقات من ذات العيار.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.