رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة المتأخرين عن تقديم الإقرار الضريبي

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عملية تأخير تقديم الإقرارات الضريبية، ونص على العقوبات المقررة وفقًا لما حددته مواد القانون، وذلك كالتالي: 

مادة (69)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من:

( أ ) تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.
(ب) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.
(ﺠ) لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
(د) لم يلتزم بأحكام المواد (6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 21 ، 29 ، 32/فقرتين أولى وثانية) من هذا القانون . وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود .

مادة (70)
يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه . وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.

مادة (71)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (24 ، 28 ، 35/فقرتين أولى وثانية، 37/فقرتين أولى ورابعة، 38/فقرات أولى وثانية وثالثة) من هذا القانون. ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.

مادة (72)
يُعاقب على مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجريدة الرسمية