5 التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة في القانون الجديد
نصت المادة الثانية من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الموافق عليه من مجلس النواب اقتناء الكلاب بأن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخرى مماثلة.
ستة أشهر
كما نصت المادة الثالثة بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص بشؤون البيئة والوزير المختص بشؤون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
الحيوانات الخطرة
كما نصت المادة 4 بأن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
الرعاية الصحية
والمادة (5) يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها. كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
المادة (6) يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها وإصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر ونفوق الحيوان الخطر أو هروبه والرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
ستة أشهر
كما نصت المادة الثالثة بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص بشؤون البيئة والوزير المختص بشؤون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
الحيوانات الخطرة
كما نصت المادة 4 بأن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
الرعاية الصحية
والمادة (5) يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها. كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.
المادة (6) يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها وإصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر ونفوق الحيوان الخطر أو هروبه والرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.