رئيس التحرير
عصام كامل

31 أغسطس.. المذيعة سالي عبد السلام مطالبة بدفع 168 ألف جنيه لشركة مفروشات

المذيعة سالي عبد
المذيعة سالي عبد السلام
حددت محكمة القاهرة الجديدة جلسة ٣١ أغسطس لنظر أمر أداء مبلغ تعويض مقام من شركة للمفروشات ضد المذيعة سالي عبد السلام، ويطالبها بدفع تعويض أمام الدائرة ٣ مدني كلي القاهرة الجديدة.


وطالب إسلام صلاح محامي شركة للمفروشات بأصل المبلغ وقدره ١٦٨ ألف جنيه مع الفوائد القانونية والتعويض.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المذيعة سالي عبد السلام في البلاغ المقدم ضدها ويتهمها بالتشهير بشركة للمفروشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، والتهرب من دفع مبلغ 168 ألف جنيه قيمة ستائر اشترتها منها.

ونفت المذيعة ما نسب إليها في البلاغ.

من جانبه أكد اسلام صلاح محامي المدعي أنه قام بعمل إنذار بالمطالبة بالمبلغ الذي تهربت من دفعه المذيعة.

بلاغ ضد المذيعة سالي عبد السلام

كان إسلام صلاح المحامي قد تقدم ببلاغ لقسم شرطة التجمع الأول ضد المذيعة سالي عبد السلام يتهمها بالتشهير بشركة للمفروشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتهرب من دفع مبلغ 168 ألف جنيه قيمة ستائر اشترتها منها.

وجاء في البلاغ الذي يحمل رقم 4357 لسنة 2021 إداري قسم التجمع الأول: أنه حضرت سالي محمد عبد السلام لفرع كايرو فسيتفال ستي وطلبت من الشركة ستائر بقيمة 168 ألف جنيه، وبالفعل قامت الشركة بتنفيذ الستائر وانتقلت إلى محل سكنها لتركيبها وبالفعل قاموا بتركيب الستائر وفوجئوا بعد التركيب المذيعة تقول "أن الستائر مش عجباني ومفيش فلوس وخلي صحاب الشركة يكلموني".

وأضاف البلاغ أنه عندما قامت الشركة بالتواصل مع المذيعة سالي عبد السلام رفضت رد أموال الشركة بعد التوقيع على محضر الاستلام وفوجئوا بقيام المشكو في حقها بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وقال إسلام صلاح محامي الشركة إنه سيسير في الدعوى حتى الحصول على حقهم نظرا لقيامها بالتشهير وعدم سداد الأموال المستحقة عليها للشركة مضيفا أنه سيرفع ضدها دعوى يطالبها بالتعويض.

عقوبة النصب على المواطنين 

جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال.

أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية