رئيس التحرير
عصام كامل

تزوير شهادات الثانوية العامة.. طالب يغير اسمه وينتحل صفة زميله.. تزوير شهادات 4 طلاب بالقليوبية.. وخبير قانوني يوضح العقوبة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
بعض طلاب الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة، يلجأون إلى الطريق السهل، وقد يقعون فريسة للإغواء بتزوير الشهادة للالتحاق بالجامعة.


ولكن الجهات الأمنية تكون لهم بالمرصاد، وقد تمكنت من كشف العديد من تلك الوقائع.

طالب أسنان
أحدث تلك الوقائع، قيام أحد الأشخاص يدعى فادي أيمن بتزوير شهادة الثانوية العامة للالتحاق بكلية طب الأسنان.

قال فادى أيمن منصور، طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة القاهرة، إنه تفاجأ بأن الجامعة تبلغه بعدم حضور الامتحانات كون شهادة الثانوية العامة مزورة، وتابع: "ذهبت للشؤون القانونية في الجامعة ووزارة التربية والتعليم وعلمت أن هناك طالبا زور شهادتي ودخل بها طب أسنان".

وعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، التفاصيل الكاملة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كالتالي:
ثبت وجود شخص (محتال) قام بتغيير اسمه في السجلات الرسمية إلى نفس اسم الطالب الحقيقي، وتمكين الطالب فادي أيمن منصور منصور حرز الله من استكمال دراسته بالكلية، وتحويل الأمر إلى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم لإعمال شئونها، وإلى الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة لإعمال شئونها.

4 طلاب بالثانوية بالقليوبية
لم تكن تلك الواقعة الأولى، ففي عام 2018 كشفت النيابة العامة تزوير شهادات نجاح 4 طلاب بالثانوية العامة، وقامت بإحالة رئيس قسم شؤون الطلبة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لما نسب إليه من التلاعب والتزوير في بيانات النجاح لـ4 طلاب في امتحانات شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة واستخراج تلك البيانات المزورة عن دور أول لعام 2015 والمنسوب صدورها لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

وكشفت التحقيقات عن وجود إقرار محرر بمعرفة المتهم باعتباره مدير شؤون الطلبة ومدير الإدارة المفوض بالتوقيع بأن كافة البيانات الثابتة ببيانات النجاح محل التحقيق محررة بخط يده وكذا صحة توقيعه الثابت عليها، وأن دوره يقتصر على إثبات تلك البيانات عقب مراجعتها بمعرفة الموظفة المختصة بمراجعة بيانات النجاح محل التحقيق.

كما كشفت التحقيقات أثناء الاستعلام من الكليات التي تم التحاق الطلبة بها وهي كليات (الصيدلة والهندسة والتجارة) بجامعة عين شمس عن موقف تلك الطلبة تبين إلغاء قيدهم بالكليات المختلفة، وذلك لثبوت تزوير بيانات النجاح الخاصة بهم.

الفيوم
وأيضا في نفس العام، أجرى جهاز الرقابة الإدارية بالفيوم تحقيقات مكثفة مع ثلاثة طلاب من بينهم طالبة التحقوا بثلاث كليات داخل جامعة الفيوم، بشهادات ثانوية عامة مزورة.

وكشفت تحريات لجنة هيئة الرقابة الإدارية التحاق كل من الطالب م. م. بكلية الطب، والطالب س. ع. بكلية العلوم، والطالبة ر. ج. بكلية الآداب بجامعة الفيوم بشهادات ثانوية عامة للعام الدراسي الحالي، تبين أنها مزوّرة حيث تم وضع نسب نجاح بأرقام وهمية لهذه الشهادات غير نسب نجاحهم الأصلية المسجلة بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

وتبين من التحريات أن الطلاب الثلاثة المتورطين بواقعة تزوير في نتائج شهادة الثانوية العامة يقيمون بمركزي أبشواي ويوسف الصديق بالمحافظة، وساعدهم على التزوير أحد الأشخاص الذين يمتهنون حرفة تزوير الشهادات العملية والمستندات الحكومية.

وعن عقوبة التزوير، يقول الدكتور شادي طلعت مدير اتحاد المحامين: إن المشرع وضع بابا كاملا للتزوير وفق قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 211 على: "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو أختام أو إمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن".

وتابع قائلا: "وتنص المادة 212 على أنه كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".

وفي المادة 213 يعاقب أيضاً بالشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

وأوضح أن المادة 214 تعاقب من استعمل أوراقا مزورة وهو يعلم، حيث نصت المادة 214 من القانون على: "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين".

الجريدة الرسمية