إخضاع المكافآت للضرائب والهيئات البرلمانية.. أبرز تعديلات لائحة البرلمان
أحال المستشار
الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدد من الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بشأن
تعديل بعض أحكام قانون اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة تمهيدا لعرضها
للمناقشة.
وأكد رئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن التعديلات المقدمة تأتي اتساقا مع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
ومن بين التعديلات التي أدخلت على لائحة مجلس الشيوخ، وغير موجودة في لائحة مجلس النواب، إخضاع مكافآت أعضاء "الشيوخ" للضرائب، بينما لا زالت مكافآت أعضاء "النواب" معفاة.
أيضا ما يتعلق بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، ففي مجلس الشيوخ كل حزب له ثلاثة أعضاء يحق له تشكيل هيئة برلمانية وله تمثيل في اللجنة العامة، وهو ما أتاح لعدد كبير من الأحزاب التمثيل داخل اللجنة العامة.
أما في مجلس النواب، فاللائحة تنص على أن تمثيل الهيئات البرلمانية 10 أعضاء، وهو ما تسبب في حرمان عدد كبير من الأحزاب من التمثيل في اللجنة العامة للمجلس.
ومن بين المقترحات لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المقدمة من حزب الإصلاح والتنمية، من خلال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان.
وجاءت التعديلات على النحو التالي:
المادة الأولى : ــ
يستبدل بنصوص المواد ارقام (24) البند الثالث والمادة (28) والمادة (52) الفقرة الأولى والمادة (63) فقرة اخيرة والمادة (142) فقرة أولى والمادة (158) والمادة (183) بالنصوص الأتية : ــ
مادة (24) : ــ
ثالثا : ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت بالأنتخابات على خمسة مقاعد أو أكثر.
مادة (28) : ــ
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة ، برئاسة احد وكيلى المجلس وعضوية كل من :
أولاً : رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والأقتراحات والشكاوى وحقوق الأنسان.
ثانياً : ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.
ثالثاً : خمسة أعضاء آخرين وفى جميع الأحوال يجب ان يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
واذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس واذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله احد وكيلى اللجنة ، يتعين اللجنة في أول إجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح الإ بحضور اغلبية اعضائها بشرط ان يكون من بينهم رئيسها.
وفيما عدا ما ورد فى شأنه نصاً خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة (52): فقرة أولى:
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها ، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه ، ولرئيس اللجنة – من الحالات العاجلة – ان يوجه الدعوة الى أحد الوزراء أو أحد الشخصيات المصرية او الدولية لتبادل الرأى بعد اخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الأجتماع بثمانى واربعين ساعة.
مادة(63) فقرة أخيرة:
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان ، مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس كما تتاح لأى عضو الأطلاع عليها اذا طلب ذلك كتابة من رئيس اللجنة.
مادة مستحدثة (142):
فقرة أولى:
اذا قرر مجلس او قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء ، أحاله رئيس المجلس الى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة (249) من الدستور.
وتعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراتة ، ويجوز ان يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للممواد المقترح تعديلها او إضافتها فى حالة فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
مادة 158 :
يعرض الرئيس علي المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الاجمهورية او عشر اعضاء مجلس النواب في اول جالسه تالية لورودها او تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.
وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية الخاصة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
فإذا كانت مشروعات القوانين المقدمة مع عَشر اعضاء مجلس النواب تدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها من الفقرة الرابعة من الماده (121) من الدستور احالها رئيس مجلس النواب الى مجلس الشيوخ...إلي اخر المادة.
المادة 183 :
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من اقل من عشر اعضاء المجلس الي لجنة الاقتراحات والشكاوي لفحصها واعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأى في جواز نظر الاقتراح او رفضة او ارجاؤة ولها ان تشير علي المجلس برفض الاقتراح لاسباب تتعلق بالموضع بصفه عامة..فإذا وافق المجلس علي نظر الاقتراح احاله الي اللجنه المختصة.
فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها مسببا.
فإذا كان موضوع الاقتراح قانون يدخل ضمن القوانين المكملة للدستورالمنصوص عليها في المادة (121) من الدستور، إحالة رئيس مجلس النواب الى مجلس الشيوخ....إلي اخر المادة.
المادة الثانية:
حذف الفقره الأولي من الماده (428)
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
أما التعديل الآخر المقدم من النائب عاطف مغاوري، عضو المجلس عن حزب التجمع.
وجاء التعديل المقترح على النحو التالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص البند ( ثالثا ) من المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2016 النص التالي :
ثالثا : ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس النواب (بعضو علي الأقل) والائتلافات البرلمانية.
وأكد رئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن التعديلات المقدمة تأتي اتساقا مع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
ومن بين التعديلات التي أدخلت على لائحة مجلس الشيوخ، وغير موجودة في لائحة مجلس النواب، إخضاع مكافآت أعضاء "الشيوخ" للضرائب، بينما لا زالت مكافآت أعضاء "النواب" معفاة.
أيضا ما يتعلق بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، ففي مجلس الشيوخ كل حزب له ثلاثة أعضاء يحق له تشكيل هيئة برلمانية وله تمثيل في اللجنة العامة، وهو ما أتاح لعدد كبير من الأحزاب التمثيل داخل اللجنة العامة.
أما في مجلس النواب، فاللائحة تنص على أن تمثيل الهيئات البرلمانية 10 أعضاء، وهو ما تسبب في حرمان عدد كبير من الأحزاب من التمثيل في اللجنة العامة للمجلس.
ومن بين المقترحات لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المقدمة من حزب الإصلاح والتنمية، من خلال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان.
وجاءت التعديلات على النحو التالي:
المادة الأولى : ــ
يستبدل بنصوص المواد ارقام (24) البند الثالث والمادة (28) والمادة (52) الفقرة الأولى والمادة (63) فقرة اخيرة والمادة (142) فقرة أولى والمادة (158) والمادة (183) بالنصوص الأتية : ــ
مادة (24) : ــ
ثالثا : ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت بالأنتخابات على خمسة مقاعد أو أكثر.
مادة (28) : ــ
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة ، برئاسة احد وكيلى المجلس وعضوية كل من :
أولاً : رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والأقتراحات والشكاوى وحقوق الأنسان.
ثانياً : ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.
ثالثاً : خمسة أعضاء آخرين وفى جميع الأحوال يجب ان يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
واذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس واذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله احد وكيلى اللجنة ، يتعين اللجنة في أول إجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح الإ بحضور اغلبية اعضائها بشرط ان يكون من بينهم رئيسها.
وفيما عدا ما ورد فى شأنه نصاً خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة (52): فقرة أولى:
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها ، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه ، ولرئيس اللجنة – من الحالات العاجلة – ان يوجه الدعوة الى أحد الوزراء أو أحد الشخصيات المصرية او الدولية لتبادل الرأى بعد اخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الأجتماع بثمانى واربعين ساعة.
مادة(63) فقرة أخيرة:
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان ، مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس كما تتاح لأى عضو الأطلاع عليها اذا طلب ذلك كتابة من رئيس اللجنة.
مادة مستحدثة (142):
فقرة أولى:
اذا قرر مجلس او قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء ، أحاله رئيس المجلس الى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة (249) من الدستور.
وتعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراتة ، ويجوز ان يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للممواد المقترح تعديلها او إضافتها فى حالة فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
مادة 158 :
يعرض الرئيس علي المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الاجمهورية او عشر اعضاء مجلس النواب في اول جالسه تالية لورودها او تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.
وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية الخاصة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
فإذا كانت مشروعات القوانين المقدمة مع عَشر اعضاء مجلس النواب تدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها من الفقرة الرابعة من الماده (121) من الدستور احالها رئيس مجلس النواب الى مجلس الشيوخ...إلي اخر المادة.
المادة 183 :
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من اقل من عشر اعضاء المجلس الي لجنة الاقتراحات والشكاوي لفحصها واعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأى في جواز نظر الاقتراح او رفضة او ارجاؤة ولها ان تشير علي المجلس برفض الاقتراح لاسباب تتعلق بالموضع بصفه عامة..فإذا وافق المجلس علي نظر الاقتراح احاله الي اللجنه المختصة.
فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها مسببا.
فإذا كان موضوع الاقتراح قانون يدخل ضمن القوانين المكملة للدستورالمنصوص عليها في المادة (121) من الدستور، إحالة رئيس مجلس النواب الى مجلس الشيوخ....إلي اخر المادة.
المادة الثانية:
حذف الفقره الأولي من الماده (428)
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
أما التعديل الآخر المقدم من النائب عاطف مغاوري، عضو المجلس عن حزب التجمع.
وجاء التعديل المقترح على النحو التالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص البند ( ثالثا ) من المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2016 النص التالي :
ثالثا : ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس النواب (بعضو علي الأقل) والائتلافات البرلمانية.