تجديد حبس المتهمين بقتل شاب في محطة وقود بعين شمس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس سائق وعمه قتلا
شابا داخل محطة وقود بعين شمس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.
وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) ووفاته متأثراً بإصابته بعدة جروح نافذة بالجسم.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و(سائق ، مقيم بدائرة القسم) بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما حال تواجدهما بإحدى محطات الوقود بدائرة القسم ، فتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها (عم الأخير "عامل" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتعدوا على بعضهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما محدثان ما بهما من إصابات والتي أودت بحياة المجني عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.
وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) ووفاته متأثراً بإصابته بعدة جروح نافذة بالجسم.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و(سائق ، مقيم بدائرة القسم) بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما حال تواجدهما بإحدى محطات الوقود بدائرة القسم ، فتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها (عم الأخير "عامل" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتعدوا على بعضهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما محدثان ما بهما من إصابات والتي أودت بحياة المجني عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.