رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب محل بحوزته 3938 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالساحل

ضبط
ضبط
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب محل قطع غير سيارات بحوزته 3938 قطعة مجهولة المصدر في منطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.


وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وذلك لإدارته مخزن "بدون ترخيص" وحيازته قطع غيار سيارات مقلدة  ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على 3938 قطعة غيار سيارات  مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية